قرار رقم 399 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة atlas concept b.v لتوريد قطع غيار ضواغط هواء محطة الزويتينة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 250,000 مائتان وخمسون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.