قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
24 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2022
- رقم التشريع: 398
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 11-101-150.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 2021/4 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 45,400,000 خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الموارد المائية، لتغطية مشروعات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي:
- مبلغ قدره 20,000,000 عشرون مليون دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق مياه الأمطار البيفي بقطر 700 ملم بطول 7000 متر.
- مبلغ قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ وتوسعة لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي الطبي وربط الخط بمحطة الضخ الهضبة طول وطريق الشوك.
- مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ محطة ضخ مياه بمعسكر المخابرة المجاور لمحطة الضبي بالجراح وخط طرد والربط على خط أمطار زناتة.
- مبلغ قدره 8,500,000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغيران.
- مبلغ قدره 4,900,000 أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار الغرارات سوق الجمعة.
- مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار، لدراسة وتصميم وتنفيذ حل مختنق تصريف مياه الأمطار المحطة الحارات بقطر 600 ملم وطول 900 متر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء