قرار رقم 398 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة المعراج لتوريد قطع غيار وتشغيل وصيانة ثماني منقيات محطة أوباري لمدة سنة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 4,700,000 أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.