قرار رقم 397 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة jcs ltd لتوريد مضخات زيت التزييت لمحطة الجبل الغربي، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 151,500 مائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.