قرار رقم 397 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز أفريقيا للمشروعات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 397
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 397-2000-DEC-GPC
قرار رقم 397 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز أفريقيا للمشروعات
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيه، ولائحته العامه.
- وعلى قانون النظام المالى للدوله.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجی، بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلاديه، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلاديه، بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن إعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه.
- وبناء على الاجتماع المصغر المنعقد بتاريخ 16.8.1430 ميلاديه.
قررت
إنشاء الجهاز
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز أفريقيا للمشروعات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
مادة 2
يكون مقر الجهاز وموطنه القانوني في مدينة سبها ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له في الداخل والخارج، بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يختص الجهاز بتولي دراسة وتصميم وإعداد الرسومات الخاصة بالمشاريع التي ستقام بإفريقيا، وله التعاقد على تنفيذها وإنهاء كافة الأمور الخاصة بها الشركات المنفذة، ويتولى كذلك مهام الإشراف على مراحل التنفيذ مع المختلفة، على أن يكون ذلك في حدود ما يتم تخصيصه له من أموال في الميزانيات العامة السنوية وموازنة النقد الأجنبي، ويعتبر الجهاز هو المشرف الأول على المشروعات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه الطرف الأول التي يعهد إليه بتنفيذها، على أن يقتصر دوره على تصميم وإعداد رسومات المشروعات التي تقام بأفريقيا والتي يتم تمويلها من قبل مصادر التمويل بالجماهيرية العظمى، أو مصادر التمويل الأخرى المحلية والدولية والتي بإمكانه الحصول عليها وفق النظم والتشريعات النافذة.
إدارة الجهاز
مادة 4
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
تختص لجنة إدارة الجهاز بإدارة شئونه وتصريف أموره، وله على الأخص:
- إعداد مشاريع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للجهاز بما في ذلك اللوائح المنظمة للتعاقد وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات الإداريه.
- اقتراح نظام لشئون العاملين بالجهاز بما في ذلك نظام مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.
- إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
- عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشاريع مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية.
- توقيع العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح الخاصة بالجهاز الصادرة في الخصوص.
- متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات.
- متابعة إدارة وتشغيل المشروعات بعد الإنتهاء من تنفيذها.
- الإشراف على العاملين بالجهاز وتنظيم سير العمل به وفقاً للوائح المعمول بها.
- مباشرة الاختصاصات التى تناط به وفقاً لأحكام اللوائح المعمول بها في الجهاز.
- موافاة اللجنة الشعبية العامة والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بالتقارير اللازمة عن سير العمل بالمشاريع المتعاقد على تنفيذها.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- التوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز وأذونات الصرف من ميزانيته في حدود التزاماته المالية وفقاً لما يتم تحديده له في هذا الشأن ولا تكون قرارات لجنة إدارة الجهاز المنصوص عليها في الفقرات 4،3،2،1 من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة النظام المالى للجهاز.
مادة 6
تتكون أموال الجهاز من:-
- ما يخصص له بالميزانية العامة.
- القروض التي يعقدها الجهاز مع أية جهة في الداخل أو الخارج لتمويل مشروعاته·
- الإيرادات المحققة مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق.
- أملاك الجهاز العقارية أو المنقولة.
- الهبات والتبرعات التي يقبلها الجهاز وبما لا تتعارض مع التشريعات النافذة أهدافه.
مادة 7
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 8
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للجهاز خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
مادة 9
تعتمد في ميزانية الدولة سنوياً المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز وإدارته، وتحول إليه كافة الاعتمادات المدرجة لمشاريعه ومصروفاته بميزانية التحول والميزانية التسييرية.
مادة 10
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية مراجعة حسابات الجهاز وعليها أن تقدم إلى أمين لجنة الإدارة واللجنة الشعبية العامة تقريراً سنوياً عن مراجعتها لحسابات الجهاز وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي للجهاز قبل تقديم التقرير المشار إليه.
مادة 11
يجوز فتح حسابات جارية بالعملات المحلية والأجنبية للجهاز في الداخل والخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ مشروعاته وفقاً للنظم والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية العامة بالتنسيق في ذلك امانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ومصرف ليبيا المركزى.
مادة 12
تحول أموال الجهاز المعتمدة بميزانية الدولة إلى حساب الجهاز بمصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى أو الخارج والتي يحددها أمين لجنة الإداره، وتبين اللائحة المالية للجهاز القواعد المنظمة للإنفاق من هذه الأموال.
أحكام عامة
مادة 13
تخصص اللجنة الشعبية العامة الأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز بالتنسيق مع الشعبيات ذات العلاقة.
مادة 14
على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات وكافة الجهات العامة الأخرى تسهيل الإجراءات اللازمة للجهاز في سبيل إنجاز مهامه وإعطائه الأولوية في إنجاز هذه الأعمال، وعلى الأخص مايلي:
- التخليص الجمركي وتسريح الواردات التي يستوردها الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه.
- منح تأشيرات الدخول والخروج والعودة والإقامة والسفر للعاملين بالجهاز من ليبيين أو أجانب وكذلك للجهات العاملة لحساب
- الجهاز.
- سد احتياجات الجهاز من العاملين الوطنيين من مختلف التخصصات.
- توفير المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها من الضروريات اللازمة منح تراخيص المركبات الآلية اللازمة للجهاز.
- تحويل الأموال اللازمة للجهاز للوفاء بالتزاماته تجاه الغير.
- فتح خطابات الاعتماد التي يتطلبها تنفيذ المشاريع.
- إصدار خطابات الضمان التي يقدمها الغير لصالح الجهاز.
- تزويد الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه باحتياجاتها من المواد المنتجة محليا.
مادة 15
يجوز بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ندب عدد كاف من رجال الشعب المسلح لأداء أعمال الحماية والإشراف الأمنى على منشآت الجهاز ومعداته وموجوداته ومناطق أعماله، وذلك تحت إشراف وتوجيه مدير عام الجهاز ووفقاً للضوابط الموضوعة بالخصوص.
كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ندب عدد کاف من رجال الشرطة لتولى مسئولية الأمن بالجهاز وذلك تحت إشراف وتوجيه مدير عام الجهاز ووفقاً للضوابط الموضوعة بالخصوص.
مادة 16
تسرى على أعمال الجهاز وموظفيه القرارات التي يصدرها أمين لجنة الإدارة وذلك إلى أن يتم إعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
بدء تنفيذ القرار
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 22/ جماد الأول
- الموافق: 22/ هانيبال/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة