قرار رقم 396 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة technomatic لتوريد مصفيات وقود الوحدة المجاورة لمحطة غرب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 237,000 مائتان وسبعة وثلاثون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.