Skip to main content

قرار رقم 396 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

22 ديسمبر 2000

قرار رقم 396 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بمذكرته رقم 172 المؤرخة في 1430/08/13 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 1:      

تشكل باللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية لجنة تسمى لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى يشار إليها فيما بعد بلفظ اللجنة ويصدر بتسمية أمينها وأعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.

مادة 2

تستبدل عبارة المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بعبارة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية أينما وردت في القرار رقم 50 لسنة 1990 أفرنجي المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22/ جمادى الأول
  • الموافق: 22/ هانيبال/ 1430 ميلادية