قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 394
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: تقنية المعلومات
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 615 المؤرخ 2022/6/30 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17227 المؤرخ 2022/7/17 م.
قرر
المحتويات
تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
مادة 1
تشكل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على النحو التالي:
1 | رئيس الهيئة العامة للمعلومات | رئيسا |
2 | مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي | عضوا |
3 | رئيس الهيئة العامة للاتصالات | عضوا |
4 | ممثل عن وزارة المالية | عضوا |
5 | ممثل عن وزارة الاقتصاد | عضوا |
6 | ممثل عن وزارة التخطيط | عضوا |
7 | خبير ذكاء اصطناعي | عضوا |
8 | خبير قواعد بيانات | عضوا |
9 | خبير اتصالات وشبكات | عضوا |
10 | خبير إجراءات وتنظيم | عضوا |
11 | خبير نظم معلومات | عضوا |
ويتم تسمية الخبراء من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار المهام التالية:
- الإشراف على البرنامج الوطني للتحول الرقمي.
- إعداد استراتيجيات التحول الرقمي والخطط التنفيذية المتعلقة بها.
- إعداد استراتيجية البيانات للقطاعين العام والخاص.
- اعتماد مبادرات التحول الرقمي الوطنية والقطاعية.
- التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة ببرنامج التحول الرقمي.
- إعداد قائمة أولويات التحول الرقمي وتحديثها دوريا والإشراف على تنفيذها.
- وضع مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
اختصاصات المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
مادة 3
يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المهام التالية:
- المساهمة في إعداد استراتيجيات التحول الرقمي
- إعداد مقترحات تبسيط الإجراءات للخدمات العامة
- تشكيل فرق العمل التخصصية والإشراف عليها
- التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة والتخطيط المستمر.
- تطوير برامج الاقتصاد الرقمي واقتراح التشريعات اللازمة لذلك.
- دراسة التشريعات الحالية واقتراح مشاريع تطويرها بما يخدم برنامج التحول الرقمي.
اختصاصات الهيئة العامة للمعلومات
مادة 4
تتولى الهيئة العامة للمعلومات المهام التالية:
- المساهمة في إعداد استراتيجيات التحول الرقمي
- تطوير قاعدة البيانات الوطنية والإشراف عليها.
- تطوير الخدمات المشتركة لبرنامج التحول الرقمي.
- الإشراف على تنفيذ مبادرات التحول الرقمي القطاعية.
- إنشاء وإدارة مركز البيانات الوطني لبرنامج التحول الرقمي.
- تنفيذ مشروع الهوية الرقمية وتطويرها بما يخدم برامج التحول الرقمي.
- تطوير الخدمات الرقمية ونشرها على المنصة الموحدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي.
- تقييم أداء المؤسسات العامة والخاصة باستخدام المؤشرات المعتمدة للتحول الرقمي.
اختصاصات الوزارات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها
مادة 5
تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها المهام التالية:
- إعداد استراتيجيات التحول الرقمي القطاعية بما تتوافق والإستراتيجية الوطنية.
- تطوير قواعد البيانات القطاعية والإشراف عليها بما يتوافق وقاعدة البيانات الوطنية.
- إعداد مبادرات التحول الرقمي القطاعية والإشراف عليها
- التنسيق مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي لاعتماد المبادرات القطاعية.
- توفير الموارد المالية والبشرية لدعم برنامج التحول الرقمي.
- تطوير الخدمات الرقمية ونشرها على المنصة الموحدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
مادة 6
يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل اللجنة بالشكل المطلوب.
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للمعلومات تقديم الدعم الفني والتقني لضمان سير عمل اللجنة.
مادة 8
تتولى اللجنة وضع برنامج وآلية عملها واحتياجاتها في أول اجتماع لها.
تعيين مقرر للجنة
مادة 9
يكون للجنة مقرر يصدر بتسميته قرار من رئيس اللجنة.
مادة 10
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.
مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة
مادة 11
تصرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 1000 ألف دينار لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة، على أن تتحمل الجهة التي يتبعها أعضاء اللجنة صرف قيمة المكافأة، ويتحمل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي صرف القيمة المحددة للخبراء المذكورين بهذا القرار.
بدء العمل بالقرار وتنفيذه
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء