قرار رقم 393 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الدراسات العليا والتدريب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 393
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, التعليم العالي
-
393-2000-DEC-GPC
قرار رقم 393 لسنة 2000 م بشأن تنظيم الدراسات العليا والتدريب
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الإيفاد للخارج.
- وعلى الاجتماع المصغر المنعقد بتاريخ 16.8.1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار – تنظيم الدراسات العليا والتدريب، بما يؤدي إلى تطويرها بالداخل، وتقديم كافة الامكانيات لدعم برامجها محليا، ويكون الإيفاد للدراسة العليا بالخارج استثنائيا وفي حدود التخصصات الدقيقة التي لا توجد إمكانيات لتحقيقها بالداخل
مادة 2
تتولى الجامعات بالجماهيرية العظمى تنفيذ برامج الدراسات العليا وفق الخطط والبرامج التي تعدها، وذلك في المجالات الأكاديمية المختلفة والتدريب في مجالات متخصصة لاكتساب مهارات وتقنيات معينة، ويتم ذلك وفقا للضوابط والإجراءات التالية: –
- أ- تستحدث شعب خاصة بالدراسات العليا والتدريب بالأقسام العلمية بالجامعات وما في حكمها
- ب- تنشأ إدارة للدراسات العليا والتدريب بكل كلية في الجامعات تتكون من أمناء شعب الدراسات العليا والتدريب بالأقسام
- ج- تستحدث إدارة عامة للدراسات العليا والتدريب في الجامعات تضم مدراء إدارات الدراسات العليا والتدريب بالكليات
- د- يتم الترشيح المبدئي من جهة العمل أو ما في حكمها إلى الجامعات والمعاهد العليا، بحيث تقوم باتخاذ إجراءات الدراسة أو التدريب المحلى أو اقتراح الايفاد للدراسة الاكاديمية العليا أو دورات تدريبية لمدد تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
مادة 3
يتولى مجلس التخصصات الطبية تنفيذ برامج الدراسة أو التدريب المحلية لمختلف التخصصات الطبية ويتم ترشيح الأطباء الحاصلين على شهادة مجلس التخصصات الطبية للتدريب في إحدى التخصصات الطبية الدقيقة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً.
مادة 4
تتحمل جهة عمل الموفد الاصلية تغطية نفقات التدريب، وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 5
يتم الترشيح في الحالات التي يتقرر الايفاد فيها للخارج لأغراض الدراسة أو التدريب المشار إليها، من قبل اللجان الشعبية للجامعات واللجان الشعبية للمؤسسات التي في حكمها فى المجالات الأكاديمية، وبالنسبة للأطباء يتم ترشيحهم من قبل الجامعات ومجلس التخصصات الطبية، على أن تصدر قرارات الإيفاد للدراسة أو التدريب من اللجنة الشعبية العامة، وإذا استدعت الضرورة تمديد المدة المتطلبات الأبحاث في الخارج والدراسات التي يتطلب الأمر القيام بها، تتخذ ذات الإجراءات بحيث يتم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالنسبة للمتدربين في المجالات الأكاديمية، والجامعات والمجلس بالنسبة للمتدربين من الأطباء في المجالات الاكلينيكية السريرية.
مادة 6
تتولى كل من اللجان الشعبية للجامعات ومجلس التخصصات الطبية التعاقد مع الخبرات العالية والنادرة التي تتطلبها البرامج العلمية للدراسات العليا والتدريب، وكذلك دعوة الأساتذة الزوار للقيام بزيارات عمل لفترات محددة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 7
تخصص موازنة مالية مستقلة توضع تحت تصرف الجامعات والمؤسسات التي في حكمها ومجلس التخصصات الطبية للصرف منها على برامج الدراسات العليا والتدريب ويتم تقديرها سنوياً وفقاً للاحتياجات وحسب الاعداد المطلوب تدبير اماكن لها للدراسات العليا أو التدريب في الداخل والخارج.
مادة 8
على اللجان الشعبية للشعبيات واللجان الشعبية للجامعات وما في حكمها و مجلس التخصصات الطبية، الالتزام بعدم عرض أي ترشيح لأغراض الايفاد للدراسة أو التدريب، إلا بعد استيفاء كافة شروط وضوابط الإيفاد.
مادة 9
تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي واللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية متابعة المبتعثين للدراسة أو التدريب بالخارج وإعداد التقارير اللازمة عن سير الدراسة أو التدريب بالنسبة لكل واحد منهم.
مادة 10
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 21/ جمادى الأول
- الموافق: 21/ هانيبال/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة