أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ 

18 أغسطس 1993

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

 قررت 

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 55/95  هـ/75 م على النحو التالي:

تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للميناء أو من يقوم مقامه < رئيسا.
  2. رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
  3. رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
  4. رئيس قسم شؤون الفنية بالميناء < عضوا.
  5. رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.

مادة 2

تعدل المادة الرابعة من القرار المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:

تنشأ بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ لجنة تشكل من:

  1. أمين لجنة إدارة الهيئة < رئيسا.
  2. مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
  3. مدير المكتب القانوني بالهيئة < عضوا.
  4. أمين لجنة إدارة غرفة الملاحة < عضوا.
  5. عضو من إدارة الشؤون البحرية < عضوا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
  • صدر في:20 ربيع الأول 1403 و.ر
  • الموافق: 7/9/1993