قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ
قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
على القانون البحري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 55/95 هـ/75 م على النحو التالي:
تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل من:
أمين اللجنة الشعبية للميناء أو من يقوم مقامه < رئيسا.
رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
رئيس قسم شؤون الفنية بالميناء < عضوا.
رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.
مادة 2
تعدل المادة الرابعة من القرار المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:
تنشأ بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ لجنة تشكل من:
أمين لجنة إدارة الهيئة < رئيسا.
مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
مدير المكتب القانوني بالهيئة < عضوا.
أمين لجنة إدارة غرفة الملاحة < عضوا.
عضو من إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات