قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ
18 أغسطس 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 1993
- رقم التشريع: 393
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
- على القانون البحري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 55/95 هـ/75 م على النحو التالي:
تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل من:
- أمين اللجنة الشعبية للميناء أو من يقوم مقامه < رئيسا.
- رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
- رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
- رئيس قسم شؤون الفنية بالميناء < عضوا.
- رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.
مادة 2
تعدل المادة الرابعة من القرار المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:
تنشأ بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ لجنة تشكل من:
- أمين لجنة إدارة الهيئة < رئيسا.
- مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
- مدير المكتب القانوني بالهيئة < عضوا.
- أمين لجنة إدارة غرفة الملاحة < عضوا.
- عضو من إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
- صدر في:20 ربيع الأول 1403 و.ر
- الموافق: 7/9/1993