قرار رقم 392 لسنة 2021 م في شأن إصدار ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 392
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: معدل
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 392 لسنة 2021 م في شأن إصدار ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية
وزير العمل والتأهيل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 800 لسنة 2018 ميلادي بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 234 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة العمل والتأهيل.
- وعلى قرار وزير العمل والتأهيل رقم 241 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط استجلاب العمالة الأجنبية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
- تعريف
- تنظيم شروط منح استجلاب العمالة غير الوطنية
- تنظيم التقديم على طلبات الحصول على موافقة العمل من جهة العمل
- فحص طلبات الحصول على موافقة العمل
- حالات اعتبار موافقة العمل كأن لم تكن
- التزامات صاحب العمل
- التزامات العنصر غير الوطني المتحصل على تصريح العمل
- مدة سريان موافقة العمل
- انتهاء عقد العمل
- التزامات على الجهات المختصة بالوزارة
- حالات الغاء تصريح العمل
- التزامات على جهات العمل
- منح تصاريح الاستجلاب للأنشطة التالية
- السماح للشركات التالية بتشغيل عناصر غير وطنية
- تحديد المهن التي لا يجوز منح موافقات عمل
- الفئات المستثناه من تنفيذ أحكام المادة رقم 16 من هذا القرار
- محاذير وموانع
- العقوبات
- حالات رفض طلب الموافقة على العمل أو التجديد
- إحالة التقارير والإحصائيات الدورية للجهة المختصة بالوزارة
- تقديم طلبات جهات العمل
- اعتماد النماذج المرفقة بالملحق رقم 2 من هذا القرار
- اختصاصات إضافية لوزير العمل والتأهيل أو من يفوضه
- بدء العمل بالقرار
تعريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
- الدولة: دولة ليبيا
- القانون: قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية الوزارة: وزارة العمل والتأهيل
- جهة العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عنصر غير وطني أو أكثر لأداء عمل معين في ليبيا لقاء أجر ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو منشاة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
- موافقة العمل: تصريح تصدره “جهة المختصة بالوزارة أو من تفوضها، بالموافقة على استجلاب و استخدام جهات العمل للعناصرغیر الوطنية طبقا لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
تنظيم شروط منح استجلاب العمالة غير الوطنية
مادة 2
يشترط لمنح جهة العمل استجلاب العمالة غير الوطنية ما يلي:
- أن تكون جهة العمل مقيدة في السجل التجاري ومسجلة بوزارة العمل والتأهيل.
- وفاء جهة العمل بكافة الرسوم المستحقة على العامل غير الوطني وفق التشريعات النافذة.
- أن توجد حاجة فعلية تقتضي إستخدام عنصر غير وطني أو أكثر، وذلك بالنظر الى حجم جهة العمل وطبيعية منها وجمال المسندة إليها وظروف تزيد هذه الأعمال.
- ألا يثبت عدم لياقة العنصر غير الوطني من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.
- ألا يثبت توقف جهة العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامها بغلق أو تغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
- التزام جهة العمل بالتأمين على عناصرها غير الوطنية لدى الجهات المختصة بالتأمين.
- ألا تكون مهنة العنصر غير الوطني من بين المهن المقصور مزاولتها على العناصر الوطنية طبقا للأحكام الملحقة بهذا القرار وتعتبر المهن المشغولة بعناصر غير وطنية في هذه الجهات شاغرة ويجب شغلها بعناصر وطنية.
- ألا يكون قد سبق ترحيل العنصر غير الوطني أو إبعاده من ليبيا لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.
- يجوز في حال عدم توفر عنصر وطني أن يمنح إذن استخدام غير قابل للتجديد تتراوح مدته ما بين شهرا على أن تنتهي في جميع الأحوال بنهاية السنة للمهن المذكورة في المادة رقم 15 من هذا القرار، على أن تكلف جهات العمل التي يعمل بها شاغلو هذه المهن بتدريب عناصر وطنية خلال مدة التعاقد.
- تشكل لجنة تفتيش لكافة الأنشطة تقوم بالزيارة الميدانية للتأكد من طبيعة المشروع وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة للجهة المراد الاستجلاب لها وتوفير أماكن للإقامة بما يلائم الشروط الصحية وضوابط السلامة المهنية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
- تشكل جهة العمل لجنة تسمى لجنة استجلاب اليد العاملة الغير وطنية تتكون عضويتها من مندوبين عن وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب على أن تتحمل جهة العمل نفقات سفر وإقامة أعضاء هذه اللجنة.
تنظيم التقديم على طلبات الحصول على موافقة العمل من جهة العمل
مادة 3
- يقدم طلب الحصول على موافقة العمل من جهة العمل إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والتأهيل على النماذج المعتمدة بالملحق رقم 2 من هذا القرار.
- يجب أن يكون طلب الحصول على موافقة العمل مشتملا على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه و مشفوعا بالمستندات المبينة فيه.
فحص طلبات الحصول على موافقة العمل
مادة 4
- تفحص الجهة المختصة طلب الحصول على موافقة العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج طلب الموافقة وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار
- تصدر الجهة المختصة كتابا بالموافقة على طلب جهة العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وموافقة الجهات المعنية على دخول العنصر الغير وطني الى ليبيا، وإذا صدر الكتاب برفض طلب منح الموافقة وجب بيان أسباب الرفض.
حالات اعتبار موافقة العمل كأن لم تكن
مادة 5
- تعتبر موافقة العمل كأن لم تكن في الأحوال التي يكون فيها العنصر غير الوطني خارج ليبيا ولم تقم جهة العمل باستجلابه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة.
- مع مراعاة أحكام المادتين 2 و3 من هذا القرار، يجوز لجهة العمل أن تطلب استبدال العنصر غير الوطني الصادر بيشته يوفقة عمل باخر قبل وصوله إلى ليبيا في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة و لمرتين فقط.
التزامات صاحب العمل
مادة 6
يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام العنصر غير الوطني بما يلي:
- استخدام العنصر غير الوطني لأداء ذات العمل المنصوص عليه في الموافقة
- استخدام العنصر غير الوطني لمزاولة العمل في المقر المبين في الموافقة أو فروع جهة العمل التي تزاول ذات النشاط.
- سداد الرسوم يوم المقررة وفق التشريعات النافذة.
- إخطار وزارة العمل والتأهيل فور فقد العامل لشرط من شروط منح الموافقة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.
- إخطار وزارة العمل والتأهيل فور العلم بإصابة العنصر غير الوطني بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة.
- إخطار وزارة العمل والتأهيل فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاس الجهة أو شطب قيدها من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولتها للنشاط.
- إخطار وزارة العمل والتأهيل فور تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط.
- التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المؤسسة أو فروعها عن مزاولة النشاط مع الالتزام بالتصرف بالعناصر غير وطنية المسجلة عليها بالإلغاء.
التزامات العنصر غير الوطني المتحصل على تصريح العمل
مادة 7
يلتزم العنصر غير الوطني المتحصل على تصريح العمل بما يلي:
- عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في موافقة العمل
- عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، أو بدون إذن أو موافقة جهة العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة.
- عدم مزاولة العمل لدى جهة عمل أخرى من غير المصرح لها في الموافقة.
- مزاولة العمل في مقر العمل المبين في الموافقة، أو في فروع جهة العمل التي تزاول ذات النشاط.
مدة سريان موافقة العمل
مادة 8
تسري موافقة العمل لمدة من سنة إلى سنتين من تاريخ وصول العنصر غير الوطني إلى ليبيا، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من جهة العمل إلى الوزارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على ستين يوما.ويجب أن يكون طلب تجديد الموافقة مشتملا كافة البيانات والمعلومات ومشفوعا بالمستندات المبينة في نموذج طلب التجديد المرفق بالملحق رقم 2 من هذا القرار ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار. ويتم أبرام عقود إستخدام العنصر غير الوطني مع كل من لا يحمل الجنسية الليبية
انتهاء عقد العمل
مادة 9
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال.
مادة 10
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لاستخدام غير الوطنيين في ليبيا يجب على العنصر غير الوطني مغادرة ليبيا، فور انتهاء مدة موافقة العمل الصادرة بشأنه، ما لم يقدم صاحب العمل طلبا لاستصدار موافقة عمل جديدة بشأن استخدام ذات العنصر خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء التصريح.
التزامات على الجهات المختصة بالوزارة
مادة 11
يجب على الجهات المختصة بالوزارة التقيد بنظم وإدارة موافقة العمل عند منحها وعند تجديدها.
حالات الغاء تصريح العمل
مادة 12
يلغي تصريح العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ميلادي.وفي حالة إلغاء موافقة العمل بناء على طلب جهة العمل أو بناء على ترك العنصر غير الوطني للعمل بالمخالفة لشروط هذا القرار.
التزامات على جهات العمل
مادة 13
على جهات العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بيانات منشآتهم بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الوزارة وفقا لأنظمة الوزارة المعمول بها في هذا الشأن.
منح تصاريح الاستجلاب للأنشطة التالية
مادة 14
يؤذن للأنشطة الوارد ذكرها فيما بعد بمنح تصريح بالاستجلاب وفقا لسقف أعداد العناصر غير الوطنية كحد أعلى لكل نشاط وبالمهن المسموح بشغلها لغير الوطنيين في حال عدم وجود عنصر وطني مؤهل لشغلها بالتنسيق مع نقابات العمالية المختصة على النحو التالي:
أولا: الأنشطة الفردية:
ر.م | البيان | عدد المستخدمين |
1 | الورش الحرفية والصناعية | 4 |
2 | الورش المجمعة التي تمارس أكثر من نشاط | 6 |
3 | المخابز الفرن ومحال إعداد الحلويات والمعجنات | 6 |
4 | المطاعم | 6 |
5 | مطاحن الحبوب والأعلاف | 2 |
6 | محال ذبح وتنظيف الدواجن والطيور | 4 |
7 | محطات غسيل السيارات | 3 |
8 | ورش قص وتركيب الزجاج | 2 |
9 | المغاسل وتنظيف وكي الملابس | 2 |
ثانيا: الشركات
- الشركات الصناعية
ر.م | البيان | عدد المستخدمين |
1 | الشركات الصناعية والمصانع | 20 |
2 | شركات الطباعة والتجليد | 10 |
2 – الشركات الوطنية والأجنبية في جميع الأنشطة:
يحدد سقف العناصر غير الوطنية بقيمة الأعمال التنفيذية وعلى ألا تتجاوز 50 عنصر غير وطني لكل مليون دينار ليبي من قيمة
الأعمال التنفيذية.
3- الشركات والمراكز الطبية والمصحات الإيوائية والعيادات:
يحدد سقف العناصر الغير وطنية وفقا للملاك الفني المعتمد من جهة الاختصاص مع تقرير الزيارة الميدانية
4- الفنادق وشركات الخدمات الفندقية:
يحدد سقف العناصر غير الوطنية وفقا لدرجة تصنيف الفندق وعدد الغرف ويشترط لمنحها تقرير الزيارة الميدانية لمفتشي العمل.
5- شركات الوكلاء المعتمدون:
يسمح لشركات الوكلاء المعتمدون تشغيل عناصر غیر وطنية في مجال التركيب والصيانة في حال تحملها ضمان المنتج والتعويض عن أي عطل أو خلل فيه خلال فترة الضمان عند اشتراطها ضرورة تركيبه من طرفها..
ثالثا مجالات الصيد البحري:
يحدد سقف العمالة بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة حرفة الصيد صادر عن الجهة المختصة على النحو التالي بيانه:
ر.م | البيان | عدد المستخدمين |
1 | قارب صيد جرافة يفوق طولها عن 27 متر | 15 |
2 | قوارب صيد السردين مع عدد 2 قوارب مجرورة للإنارة | 16 |
3 | قوارب صيد ساحلي يزيد طولها عن 13 متر | 6 |
4 | قوارب صيد ساحلي يقل طولها عن 13 متر | 4 |
5 | قوارب صيد ساحلي ذات المحرك الخارجي | 3 |
رابعا: المزارع وتربية الحيوانات والدواجن:
يحدد سقف العمالة بمراعاة مساحة المزرعة أو أعداد الحيوانات والدواجن وفق إفادة تصدر عن وزارة الزراعة على النحو التالي بيانه:
ر.م | البيان | عدد المستخدمين |
1 | المزارع المروية | مستخدم واحد عن كل 1 هكتار بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 5 مستخدمين |
2 | المزارع غير المروية بعلية | مستخدم واحد عن كل 5 هكتار بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 5 مستخدمين |
3 | تربية المواشي الإبل والأبقار | مستخدم واحد عن كل 15 رأس أو خف وبحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 3 مستخدمين |
4 | تربية الأغنام | لما زاد عن ذلك مستخدم واحد عن كل 40 راس وبحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 3 مستخدمين |
5 | تربية الدواجن | لما زاد عن ذلك مستخدم واحد عن كل 3000 طير وبحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 3 مستخدمين لما زاد عن ذلك |
السماح للشركات التالية بتشغيل عناصر غير وطنية
مادة 15
مهن يسمح بشغلها بعناصر غير وطنية للشركات المستثمرة في حالة عدم توفر العنصر الوطني مع وجوب تنفيذ سياسة الظل على أن يتم تسيبه من وزارة العمل والتأهيل أو من يمثلها بحيث لا يعتمد عقد عمل العنصر غير الوطني إلا بعد اعتماد عقد العنصر الوطني:
ر.م | المهنة |
1 | محاسب من نفس جنسية الشركة |
2 | مدير مالي من نفس جنسية الشركة |
3 | مترجم |
4 | مهندس ميكانيكا |
5 | مهندس كهرباء |
6 | مهندس معماري |
7 | مهندس مدني |
8 | مشرف عمال من نفس جنسية العمالة |
9 | مشغل الات |
10 | فني تصنيف مواد |
11 | المهن الطبية والطبية المساعدة في المناطق النائية |
تحديد المهن التي لا يجوز منح موافقات عمل
مادة 16
تحدد المهن التي لا يجوز منح موافقات عمل وشغلها بعناصرغير الوطنية على النحو التالي:
ت | المهنة | ت | المهنة |
1 | مستشار قانونى | 22 | قارئ عدادات |
2 | مستشار او خبير قانونى | 23 | فني حفر آبار مياه |
3 | باحث قانونى | 24 | خطاط |
4 | باحث تخطيط | 25 | العاملون بمجال التعليم رياض أطفال – تعليم اساسي ومتوسط وثانوي |
5 | باحث اقتصاد | 26 | مرشد سياحي |
6 | باحث اجتماعي | 27 | موزع رسائل |
7 | باحث إحصاء | 28 | بائع تحت أي مسمى |
8 | باحث حسابات | 29 | مشرف وسائل نقل۔ سائق لجميع الفئات |
9 | كاتب مخزن | 30 | موثق |
10 | كاتب استعلامات | 31 | كهربائي سيارات |
11 | أمين مخزن | 32 | العاملين بتعليم القيادة |
12 | مساعد أمين مخزن | 33 | النقش التقليدي على المعادن |
13 | صراف قبض ودفع | 34 | العاملين بطبع المفاتيح |
14 | أخصائي شئون عاملين | 35 | فني مبيدات حشرية |
15 | قاطع تذاكر | 36 | العاملين بالمأكولات الجافة والخفيفة |
16 | مسجل بيانات | 37 | مؤذن مسجد |
17 | مشغل حاسب ألى | 38 | منسق مكتبة |
18 | مشغل بدالة | 39 | مبرق تلكس وفاكس |
19 | فني سحب وتصوير | 40 | قارئ عدادات |
20 | طباع آلة كاتبة | 41 | مشرف محطات نقل |
21 | صالون حلاقة الرجال | 42 | صالونات ومراكز التجميل النسائية |
22 | قارئ عدادات | ||
23 | العاملين بصالات الأفراح |
الفئات المستثناه من تنفيذ أحكام المادة رقم 16 من هذا القرار
مادة 17
يستثنى أزواج وزوجات المواطنين الليبيين وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين من تنفيذ أحكام المادة رقم 16 من هذا القرار.
محاذير وموانع
مادة 18
يحظر التعاقد مع من دخلوا البلاد بتأشيرة مهمة باستثناء بعض المهن والتخصصات النادرة بعد موافقة السيد وزير العمل والتأهيل أو من يفوضه.
العقوبات
مادة 19
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين والتشريعات النافذة:
- في حال مخالفة أي من أحكام هذا القرار يتم إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة الى حين تلافيها ووفقا للضوابط المعمول بها لدى الوزارة في شأن إجراءات إيقاف ملفات جهات العمل فيما يتعلق بأسباب ونتائج الإيقاف وآلية رفع الإيقاف.
- إذا ثبت للوزارة أن مخالفات جهة العمل لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 واللوائح والقرارات المنفذة له وأحكام هذا القرار بلغت حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو في الخارج أو وصلت الى درجة التدليس أو الغش في البيانات المقدمة منها للوزارة أو ارتكاب جرائم ذات صلة بمجال الغش ومعاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات، فيجب على إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية والإغلاق ملفها لمدة مؤقتة أو دائمة بحسب ما تراه الوزارة في ضوء جسامة المخالفة.
حالات رفض طلب الموافقة على العمل أو التجديد
مادة 20
للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب الموافقة على العمل أو التجديد، كما أن لها الحق في طلب إلغاء موافقة العمل ويجوز للوزارة حرمان العنصر غير الوطني من منح موافقة العمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوته مخالفة أحكام هذا القرار.
إحالة التقارير والإحصائيات الدورية للجهة المختصة بالوزارة
مادة 21
إحالة تقارير وإحصائيات دورية للجهة المختصة بالوزارة تحتوي على بيانات توضيحية بالموافقات والأعداد التي تم إستجلابها
وتجديد أذونات العمل لها كل ثلاثة أشهر.
تقديم طلبات جهات العمل
مادة 22
تتقدم جهات العمل بطلباتها مرفقة بالمستندات الخاصة لمنح أو تجديد موافقة العمل عن طريق جهة العمل المختصة بالوزارة وفقا للدليل الإرشادي المرفق في الملحق رقم 1 في هذا القرار.
اعتماد النماذج المرفقة بالملحق رقم 2 من هذا القرار
مادة 23
تعتمد النماذج المرفقة بالملحق رقم 2 من هذا القرار وفق الآتي:
- نموذج رقم 2021/01 الخاص بمنح موافقة استجلاب بالإس
- نموذج رقم 2021/02 الخاص بمنح موافقة استجلاب بالعدد
- نموذج رقم 2021/03 الخاص بمنح موافقة التعاقد من الداخل
- نموذج رقم 2021/04 الخاص بطلب تفعيل موافقة الاستجلاب العددية
- نموذج رقم 2021/05 الخاص بتجديد موافقة العمل
- نموذج رقم 2021/06 الخاص بعقد استخدام عنصر وطني
- نموذج رقم 2021/07 الخاص بتجديد عقد استخدام عنصر وطن
- نموذج رقم 2021/08 الخاص بعقد استخدام عنصر غير وطني
- نموذج رقم 2021/09 الخاص بتجديد عقد استخدام عنصر الغير وطني
- نموذج رقم 2021/10 الخاص بتسجيل جهة العمل
- نموذج رقم 2021/11 الخاص بتسجيل مندوب جهة/ضابط إتصال وعلاقات عامة
- نموذج رقم 2021/12 الخاص بطلب الحصول على تصريح عمل
- نموذج رقم 2021/13 الخاص بطلب الحصول على بطاقة مهنية تخصصية
- نموذج رقم 2021/1.14 الخاص بإلغاء موافقة ممنوحة
- نموذج رقم 2021/2.14 الخاص بإقرار مستخدم
- نموذج رقم 2021/15 الخاص بمحضر اتفاق تشغيل عناصر وطنية من الباحثين عن العمل
- نموذج رقم 2021/16 الخاص بملحق محضر اتفاق تشغيل عناصر وطنية من الباحثين عن عمل
- نموذج رقم 2021/17 الخاص ببطاقة تصريح العمل
- نموذج رقم 2021/18 الخاص بالبطاقة المهنية التخصصی
- نموذج رقم 2021/19 الخاص بعقد العمل المبدئ
اختصاصات إضافية لوزير العمل والتأهيل أو من يفوضه
مادة 24
إعمالا لمقتضيات المصلحة العامة يجوز لوزير العمل والتأهيل أو من يفوضه استثناء بعض الجهات المذكورة من بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
بدء العمل بالقرار
مادة 25
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.