قرار رقم 391 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك، لعمل عمرة وتطوير منظومة التحكم الوحدة الأولى لمحطة الزويتينة بما يعادل قيمة 1,540,000 مليون وخمسمائة وأربعون ألف يورو، وقيمة قدرها 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.