قرار رقم 390 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك، لإعادة تأهيل كراسي التحميل لوحدات 13E2 وتأهيل حوارق الوقود السائل للوحدات المجرورة لجميع محطات الإنتاج بما يعادل قيمة 166,800.00 مائة وستة وستون ألفا وثمانمائة يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.