أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. فتحى عثمان عبد الرحمن البرعصي.
  2. عبير مصطفى بالقاسم بن شوان.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. ناجي حمد عبدالهادي الخفيفي – بمكتب / عبدالمحسن أحمد خليفة.
  2. مفتاح محمد محمد الفيتوري – بمكتب / عادل عقيلة صالح الورفلي.
  3. محمد صالح بشير عبدالخالق – بمكتب / صلاح مؤمن ماضي.
  4. موفق محمد محمد البدري – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
  5. فخري إبراهيم علي الحداد – بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني.
  6. صلاح سعيد صالح الفزاني – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
  7. منال عبدالله محمد الضراط – بمكتب / أمل العربي أبو القاسم السلاك.
  8. هدى علي سعيد الجروشي – بمكتب / فايزة علي رجب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل