قرار رقم 39 لسنة 1968 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 1968
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 39 لسنة 1968 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض
وزير الصحة العامة،
- بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957،
- و على قانون مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 56 لسنة 1957،
- و على قرار وزير الصحة الصادر في 1/ 9/ 1958 بلائحة مزاولة المهن المتعلقة بمهنة الطب،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يقصد بالممرض فى أحكام هذا القرار كل من يحمل شهادة من إحدى مدارس الممرضين أو الممرضات التابعة لوزارة الصحة، أو إحدى شهادات التمريض من مدارس أو معاهد أجنبية تعترف بها وزارة الصحة وتخوله بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه- الحق في مزاولة مهنة التمريض العام في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الخاصة والمدارس والمؤسسات العامة والشركات وفى البيوت وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بالتمريض كمهنة بما فى ذلك تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء بالنسبة لمن يقومون على تمريضهم.
مادة 2
ويقصد بالممرض المساعد أو الممرضة المساعدة من يحمل شهادة من احدى مدارس مساعدى الممرضين أو مساعدات الممرضات التابعة لوزارة الصحة أو احدى الشهادات المماثلة فى مدرسة أجنبية تعترف بها وزارة الصحة العامة و تخوله الحق فى مزاولة مهنة التمريض العام تحت إشراف ورقابة طبيب أو ممرض.
مادة 3
يشترط فيمن يزاول مهنة التمريض أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون ليبيا.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من هذا القرار.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او فصل تاديبياً من الخدمة لأحد هذه الأسباب.
- أن يكون مقيداً فى أحد السجلات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار.
مادة 4
مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يرخص الأجنبي المتعاقد للعمل في الحكومة أو فى المؤسسات العامة أو فى الشركات او لدى افراد في مزاولة هذه المهنة خارج نطاق عمله المتعاقد عليه.
مادة 5
استثناء من أحكام المادتين 1 و 2 والبند 20 من المادة 3 من هذا القرار يعتبر الليبيون الحاصلون على شهادة تمريض طبقاً للنظم التي كانت متبعة من قبل وزاولوا هذه المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ممرضين مؤهلين طبقاً لأحكام هذا القرار.
أما غير الحاصلين على الشهادة المشار إليها و يزاولون هذه المهنة حالياً فى الجهات الحكومية فيعتبرون ممرضين غير مؤهلين أو ممرضين مساعدين غير مؤهلين طبقاً لما هو ثابت في ملفات خدمتهم.
مادة 6
يجوز لوزارة الصحة أن تعقد امتحاناً لحملة شهادات التمريض الممنوحة من مدارس أو معاهد أجنبية معادلا للامتحانات النهائية المقررة في المدارس الليبية للتأكد من مستوى معلوماتهم ولا يمنح الترخيص بمزاولة المهنة إلا إذا نجح الطالب في هذا الامتحان.
مادة 7
يعد بوزارة الصحة السجلات الآتية:-
- سجل الممرضين والممرضات.
- سجل الممرضين والممرضات غير المؤهلين.
- سجل مساعدى الممرضين ومساعدات الممرضات.
- سجل مساعدى الممرضين ومساعدات الممرضات غير المؤهلين.
مادة 8
يقيد في هذه السجلات أسماء من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ولا يجوز لغير المقيدين فى هذه السجلات مزاولة مهنة التمريض على اية صورة من الصور.
مادة 9
يقدم طلب القيد فى هذه السجلات الى وزارة الصحة موضحاً به اسم طالب القيد ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومقر عمله والشهادات الدراسية الحاصل عليها وشهادة بحسن سيره وسلوكه و صورتان فوتوغرافيتان ويثبت في السجلات اسم طالب القيد ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله على الشهادة الدراسية والجهة الصادرة منها وما إذا كان قد أدى امتحاناً للتأكد من مستوى معلوماته وغير ذلك من بيانات يطلبها القسم المختص وتلصق صورته الفوتوغرافية قرين اسمه فى السجل ويعمل لكل ملف خاص به.
ويجب على الممرضين والمساعدين الذين يزاولون المهنة حالياً أن يتقدموا بطلبات القيد فى السجلات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يلتفت الى الطلبات التى تقدم منهم بعد انقضاء هذا الميعاد.
مادة 10
يعطى بدون مقابل لكل من قيد اسمه فى السجل بطاقة مختومة بخاتم من قيد ا وزارة الصحة العامة مثبتاً عليها صورته الفوتوغرافية ومبيناً بها رقم وتاريخ القيد فى السجل، ويجب أن تكون بطاقة كل فئة مميزة في لونها عن بطاقات الفئات الأخرى ويجب تقديم هذه البطاقة عند طلبها.
مادة 11
على من قيد اسمه فى السجلات ابلاغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم لمحل الإقامة أو العمل وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث هذا التغيير لإثباته في السجل.
مادة 12
يحظر على الممرض أو المساعد القيام بأى عمل يعتبر مزاولة المهنة الطب طبقاً لما عليه فى المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 57 والمادة 7 من قانون طب الأسنان رقم 56 لسنة 57 المشار إليهما.
مادة 13
يحظر على الممرضين والمساعدين ايضاً القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
- عمل القسطرة الا تحت اشراف الطبيب.
- عمليات الختان.
- وصف أدوية، أو إعطائها بدون إذن الطبيب.
- أخذ عينات من المريض بغرض التحليل.
- إجراء عمليات التوليد.
- اعطاء حقن في الوريد بدون إشراف الطبيب.
كما يحظر على الممرضين والمساعدين تجهيز أو تخصيص مكان لمزاولة مهنة التمريض فيه.
مادة 14
يجب على الممرض والمساعد أن يؤدى عمله بالذمة والأمانة وأن يتوخى في أداء واجباته شرف مهنته وتقاليدها وأن يحافظ على الأسرار التي أطلع عليها بحكم مزاولته المهنة.
مادة 15
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية التي توقع على الممرض او المساعد من الجهات التي يعمل بها يعاقب تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القرار كل ممرض أو مساعد اتى أمراً مخلا بالشرف أو ماسا باستقامته وكرامته أو أهمل في أداء واجبات مهنته أو أفشى سرا اطلع عليه بحكم مزاولته مهنته.أما الممرضون والمساعدون العاملون فى الحكومة والهيئات العامة فيقتصر تأديبهم طبقاً لأحكام هذا القرار على المخالفات التي تقع منهم خارج نطاق عملهم الحكومي اذا رخصت لهم الجهات التى يعملون فيها بمزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 16
تؤلف لجنة تأديب الممرضين والمساعدين على الوجه الاتى:-
- وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحية بالمحافظات – رئيساً
- أحد أطباء المستشفى المركزى يختاره وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحية بالمحافظات – عضوين
- مديرة قسم التمريض أو من ينوب عنها
مادة 17
العقوبات التأديبية التى يجوز للجنة التأديب توقيعها هي:
- الإنذار
- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.
- محو الاسم من السجل
ولرئيس لجنة التأديب وقف الممرض أو المساعد عن مزاولة المهنة حتى يفصل في أمره وتبلغ وزارة الصحة بقرارات لجنة التأديب بالوقف عن مزاولة المهنة أو محو الاسم من السجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه من مزاولة المهنة.
مادة 18
لوزير الصحة أو من يفوضه أن يقرر شطب اسم الممرض أو المساعد من السجل إذا ثبت أنه عاجز صحياً عن مزاولة المهنة كذلك له أن يوقفه عن مزاولة المهنة أثناء إصابته بمرض معدى.
مادة 19
لمن قررت لجنة التأديب محو اسمه أن يطلب اعادة قيده في السجل بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار محو اسمه وينظر وزير الصحة في هذا الطلب فإذا رأى أن مدة المحو كانت كافية لإصلاح أمره جاز له أن يقرر اعادة قيد اسمه في السجل الخاص بفئته.
مادة 20
يكون لكل فئة من فئات الممرضين والمساعدين زى وشارة خاصتين ومتميزتين ولا يجوز لأفراد فئة ارتداء زي أو حمل شارة الفئة الأخرى ويقوم قسم التمريض بالوزارة بوضع مواصفات الزى والشارة لكل فئة منهم.
مادة 21
تشكل لجنة لتقييم الشهادات الممنوحة من مدارس ومعاهد التمريض على الوجه الاتى:
- وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنها – رئيساً
- رئيسة قسم التمريض بالوزارة
- مديرة مدرسة التمريض – عضوين
وللجنة أن تستعين فى ذلك بخبرات وزارة التربية والتعليم وبغيرها من الجهات والأشخاص الذين ترى الاستعانة بهم.
مادة 22
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لوزير الصحة أن يغلق ادارياً أى مكان أعد لمزاولة مهنة التمريض فيه بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 23
من زاول مهنة التمريض دون أن يكون له الحق في مزاولتها طبقاً لأحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957.
مادة 24
الممرضون والممرضات الأجانب الحاصلون على ترخيص بمزاولة المهنة وقت العمل بهذا القرار يستمرون في مزاولتها ويخضعون لجميع أحكامها.
مادة 25
يلغى من القرار الوزاري الصادر في 1/ 9/ 1958 المشار اليه كل ما تعلق بمزاولة مهنة التمريض.
مادة 26
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس فى 27 فبراير سنة 1968.
- الموافق 29 ذي الحجة 1387.