Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

14 أبريل 2022

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021 م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م. 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 171 المؤرخ 2022/3/3 م.
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7777 المؤرخ 2022/3/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث السنة 2022 م. 

قرر

مادة 1

يعدل الجدول رقم 32 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الوظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، الملاك الوظيفي للملحقين الفنيين (وظائف جهاز المخابرات الليبية) بحيث يكون عدد الوظائف المخصصة لجهاز المخابرات الليبية 297 مائتان وسبعة وتسعون وظيفة يتم التسكين عليها بالسفارات والبعثات والقنصليات وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار

مادة 2 

تنقل وظيفة أمن السفارات الواردة بالجدول رقم 33 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه استنادا إلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م المشار إليه، إلى جهاز المخابرات الليبية، وتكون بإجمالي عدد 239 مائتان وتسعة وثلاثين بدلا من 155 مائة وخمسة وخمسون وظيفة ويتم التسكين عليها بالسفارات والقنصليات والبعثات وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات المختصة به تنفيذه.

  • مجلس الوزراء