قرار رقم 389 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الثروة البحرية بصرف مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار، لإستكمال إجراءات تأسيس الوزارة، وحلحلة كافة الصعوبات المتعلقة بالميزانية التسييرية، وذلك من المبلغ المخصص للوزارة بموجب القرار رقم 49 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.