قرار رقم 389 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 389
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الثروة البحرية
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب/ وزير الثروة البحرية رقم 219 المؤرخ في 2021/09/02 م.
- وعلى كتاب/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 375 المؤرخ في 2021/09/14 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الثروة البحرية بصرف مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار، لإستكمال إجراءات تأسيس الوزارة، وحلحلة كافة الصعوبات المتعلقة بالميزانية التسييرية، وذلك من المبلغ المخصص للوزارة بموجب القرار رقم 49 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/صفر/1443 هجري
- الموافق 2021/9/14 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.