قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد، رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وذلك لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة بالجهاز، خصما من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تلتزم مصلحة أمن المرافق والمنشآت بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.