أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 388 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 أكتوبر 2021

قرار رقم 388 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 20207م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم  14863 المؤرخ 2021/10/11 م.

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس، لمدة 3 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/11/01 م وذلك لحضور المؤتمر الدولي المتوسطي الأول تحت شعار « دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount