قرار رقم 388 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 20207م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 14863 المؤرخ 2021/10/11 م.
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، يخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني والفني في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس، لمدة 3 أيام اعتبارا من تاريخ 2021/11/01 م وذلك لحضور المؤتمر الدولي المتوسطي الأول تحت شعار « دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.