Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

18 أبريل 2022

قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 232 لسنة 2018م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لأعضاء بهيئة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5289 المؤرخ في 2022/02/22م.

قرر

مادة 1
تلغى التسوية المقررة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 232 لسنة 2018م، المشار إليه، تحت تسلسل 183 لملازم أول / عادل محمد عبد الله الخريف، ويعاد إلى رتبته السابقة رئيس عرفاء، ويسوى وضعه الوظيفي وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 18/ 4/ 2022 م
  • الموافق 17 رمضان 1443 هـ