وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب يعد شهید واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 2022/8/27 م، وذلك وفقا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار.
مادة 2
تكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية.
مادة 3
يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 387 لسنة 2022 م