أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب 

نشر في

قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب يعد شهید واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 2022/8/27 م، وذلك وفقا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار.

مادة 2 

تكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية.

مادة 3 

يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 387 لسنة 2022 م

تالاسم
1مصطفى بركة
2حنان محمد الصغير
3أحمد علي عثمان
4عبدالكريم أحمد محمد 
5صبري الهادي إبراهيم
6أمجد عبيد
7أحمد برنوص
8هاني الابيلق
9مهند سعيد
10علي أبو حميرة
11خالد العبيد 
12محمد شكري الحاتمي
13محمد القعود
14عبد السلام ابوشاقور
15حنان محمد المبروك
16مصطفی منصور إبراهيم
17إدريس علي لوكا