قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
28 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 387
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب يعد شهید واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 2022/8/27 م، وذلك وفقا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار.
مادة 2
تكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية.
مادة 3
يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 387 لسنة 2022 م
ت | الاسم |
1 | مصطفى بركة |
2 | حنان محمد الصغير |
3 | أحمد علي عثمان |
4 | عبدالكريم أحمد محمد |
5 | صبري الهادي إبراهيم |
6 | أمجد عبيد |
7 | أحمد برنوص |
8 | هاني الابيلق |
9 | مهند سعيد |
10 | علي أبو حميرة |
11 | خالد العبيد |
12 | محمد شكري الحاتمي |
13 | محمد القعود |
14 | عبد السلام ابوشاقور |
15 | حنان محمد المبروك |
16 | مصطفی منصور إبراهيم |
17 | إدريس علي لوكا |