قرار رقم 387 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد الإجراءات ويؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة العمران السريع للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز للمقرات الإدارية لمجلس الوزراء بقيمة مالية قدرها 3,945,500 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة دينار،على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.