أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

25 أكتوبر 2021

قرار رقم 387 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  •  وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 12703 المؤرخ في 2021/09/20 م.

قرر

مادة 1

تعتمد الإجراءات ويؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة العمران السريع للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز للمقرات الإدارية لمجلس الوزراء بقيمة مالية قدرها 3,945,500 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة دينار،على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء