وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 638 لسنة 1985 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1983 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.