قرار رقم 386 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 1986
- رقم التشريع: 386
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 386 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 638 لسنة 1985 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1983 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.026 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.