قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2022
- رقم التشريع: 385
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الاختصاصات, الطيران
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 2010 م، بإعادة تنظيم مصلحة الطيران المدني.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 1015 بتاريخ 2022/2/8 م.
- وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 562 بتاريخ 2022/2/22 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6317 بتاريخ-2022/3/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني السن ة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني من التقسيمات التنظيمية الآتية:
أولا: الإدارات:
- إدارة الحركة الجوية.
- إدارة منظومات خدمات الملاحة الجوية.
- إدارة السلامة الجوية.
- إدارة النقل الجوي.
- إدارة الموارد البشرية والخدمات
- إدارة الشؤون المالية.
ثانيا: المكاتب:-
- مكتب رئيس المصلحة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب أمن الطيران المدني.
- مكتب تفتيش الملاحة الجوية.
- مكتب سلامة ومقاييس المطارات.
- مكتب الامتحانات والتراخيص.
- مكتب البرنامج الوطني للسلامة.
- مكتب تقنية المعلومات والدعم الفني.
- مكتب توكيد الجودة.
- مكتب التعاون الدولي.
مادة 3
إدارة الحركة الجوية، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح اللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بخدمات الملاحة الجوية وما يتعلق بها من إجراءات وتحديثها، وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- متابعة تنفيذ ما تصدره منظمة الطيران المدني الدولي في مجال الملاحة الجوية.
- إعداد النشرات الاسترشادية الفنية والأدلة والوثائق والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظم والتعليمات وتحديثها وتعديلها.
- المشاركة في إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع تطوير خدمات الملاحة الجوية.
- دراسة وتحديد الاحتياجات من العناصر البشرية، وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
- المشاركة في الإعداد للامتحانات التأهيلية للمراقبين الجويين بجميع التصنيفات والمشاركة في اعتماد مؤسسات التدريب التخصصية وذلك بالتنسيق مع مكتب الامتحانات والتراخيص بالمصلحة.
- العمل على تأمين سلامة المجال الجوي من التدخل الغير مشروع في الأجواء وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
- تأمين تدفق الحركة وانسيابها في الأجواء والمطارات الليبية.
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية مع الدول المجاورة في مجال الحركة الجوية.
- اقتراح البرامج التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة وأداء العاملين بها.
- التنسيق مع الجهات المعنية محليا ودوليا فيما يتعلق بمجال البحث والإنقاذ.
- المشاركة في لجان التحقيق المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات.
- المشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد خطط الطوارئ لكل المطارات الليبية.
- وضع المقترحات والدراسات المستقبلية لشبكة الطرق والممرات الجوية وخرائط الاقتراب بالمطارات.
- إعداد وإصدار دليل معلومات الطيران وتعديله حسب المتطلبات المحلية والدولية.
- رسم واعتماد ونشر الطرق والممرات والخرائط الجوية والاقتراب المتعلقة بالحركة الجوية وفق النظم المحلية والدولية.
- إعداد وتعميم النشرات الخاصة بمعلومات الطيران وإصدار ونشر إعلانات الطيارين المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.
- القيام بإرسال واستقبال كافة البرقيات الخاصة بحركة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والعمل على توزيعها.
- توثيق خطط الطيران لرحلات المغادرة والقادمة والتنسيق مع مراكز الاتصالات بالأقاليم المجاورة.
- تزويد وإبلاغ الطيارين بمعلومات الطيران اللازمة لتنفيذ رحلاتهم وفق خطط الطيران.
- حصر الحركة الجوية العابرة للأجواء والرحلات المغادرة والهابطة من وإلى المطارات الليبية.
- تطبيق وتنفيذ سياسات وأهداف الجودة بالإدارة.
- التنسيق المباشر مع المختصين بإدارة منظومات خدمات الملاحة الجوية للحفاظ على كفاءة وحسن أداء منظومات الحركة الجوية.
- وضع نظام ادارة السلامة SMS وخطط الطوارئ وتحديد مستوى معامل أداء السلامة.
- تنظيم وتنفيذ ورش العمل والمحاضرات المتعلقة بشؤون خدمات الملاحة الجوية.
- المشاركة في حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للطيران المدني.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
إدارة منظومات خدمات الملاحة الجوية، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي -:
- اقتراح اللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بمنظومات خدمات الملاحة الجوية وما يتعلق بها من إجراءات وتحديثها، وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- دراسة ما يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي من الوثائق والملاحق وتعديلاتها وإبداء الرأي حيالها.
- إعداد الأدلة والنشرات الاسترشادية الفنية والوثائق التي توضح سياسات الإدارة والإجراءات اللازمة وتحديثها وتعديلها
- وضع خطط تطوير منظومات خدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي لتنفيذ خطط الملاحة الجوية الإقليمية.
- صيانة وتشغيل ومراقبة جميع الأجهزة والمنظومات المستخدمة في خدمات الملاحة الجوية.
- التفتيش المستمر والتقييم المنتظم لجميع أجهزة ومنظومات خدمات الملاحة الجوية الواقعة داخل وخارج المطار.
- تحديد احتياجات ومواصفات أجهزة ومنظومات خدمات الملاحة الجوية.
- المشاركة في إعداد الامتحانات التأهيلية للمختصين بالإدارة بجميع التصنيفات واعتماد مؤسسات التدريب التخصصية، بالتنسيق مع مكتب الامتحانات والتراخيص بالمصلحة.
- تحديد المؤهلات المطلوبة، وتقييم كفاءة المهندسين والفنيين بالإدارة.
- المشاركة في إعداد خطط وبرامج التدريب النوعي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمصلحة
- تنظيم وتنفيذ ورش العمل والمحاضرات المتعلقة بشؤون خدمات الملاحة الجوية للرفع من كفاءة منتسبي الإدارة.
- استخدام أحدث التقنيات في مجال منظومات خدمات الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وفقا للمستويات الدولية.
- استلام الإشعارات والتقارير الفنية لأعطال منظومات خدمات الملاحة الجوية، والقيام بالإصلاحات الفنية اللازمة.
- المشاركة في تنفيذ المعايرة الجوية لمنظومات خدمات الملاحة الجوية.
- الاحتفاظ بجميع التسجيلات الصوتية والبيانية للحركة الجوية اليومية.
- الإشراف والمشاركة في تركيب منظومات خدمات الملاحة الجوية مع الشركات المنفذة لمشاريع خدمات الملاحة الجوية.
- الإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بمشاريع خدمات الملاحة الجوية.
- إعداد مجالات العمل لمشاريع خدمات الملاحة الجوية والمشاركة في تقييم عروض المشاريع في لجان العطاءات.
- منح الموافقة على استخدام الترددات المتضمنة بنطاق الحيز الترددي الخاص بالطيران المدني لمقدمي الخدمة.
- تنفيذ نظام إدارة السلامة وخطط الطوارئ وتحديد مستوى معامل أداء السلامة.
- تطبيق سياسات وأهداف الجودة بالإدارة.
- المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية التي تخص مشاريع خدمات الملاحة الجوية.
- المشاركة في حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للطيران المدني.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
إدارة السلامة الجوية، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح اللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بصلاحية الطائرات، والعمليات الجوية، والنقل الآمن للبضائع الخطرة، وضجيج الطائرات، وانبعاثات محركات الطائرات وما يتعلق بها من إجراءات وتحديثها وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية
- تتولى التفتيش على الطائرات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا والتأكيد على تنفيذ المستوى المطلوب للسلامة الجوية، ومدى مطابقتها للمعايير المحلية والدولية.
- القيام بإجراءات حجز حروف التسجيل للطائرات المدنية وتسجيلها، وإلغائها وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بإجراءات إصدار واعتماد وتجديد شهادة التسجيل والصلاحية الجوية والضجيج للطائرات المدنية
- القيام بإجراءات إصدار شهادة المشغل الجوي بعد استيفاء المتطلبات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- قبول التصاميم والتصديق على الأعمال الهندسية والتعديلات والإصلاحات على الطائرات الوطنية
- متابعة معلومات شهادة الطراز للطائرة وتعديلاتها وإصدار شهادة قبول لها.
- التفتيش على مؤسسات صيانة الطائرات بالداخل والخارج واعتمادها وكذلك متابعة واعتماد أعمال صيانة الطائرات بها.
- التفتيش المستمر فيما يتعلق بالسلامة الجوية على الطائرات العاملة في المطارات الليبية من تشغيل وصيانة وهيئات قيادتها للتأكد من حملهم للإجازات والمستندات المطلوبة وسريان مفعولها ومدى التزامها بالتشريعات النافذة، وكذلك شركات الخدمات الأرضية والمناولة.
- القيام بإجراءات إصدار شهادة التصدير للطائرة وقطع غيارها.
- القيام بإجراءات إصدار أو اعتماد النشرات الإخبارية لطراز الطائرات الصادرة عن سلطات دول متعاقدة.
- متابعة الطائرات الأجنبية العاملة في ليبيا من قبل مشغلين وطنيين، وعلى الأخص أماكن صيانتها وتدريب أطقمها وتأهيلهم.
- التفتيش على مؤسسات تعليم وتدريب الأطقم الجوية والأرضية وأجهزة الطيران التشبيهي لغرض تقييمها بالاشتراك مع مكتب الامتحانات والتراخيص بالمصلحة.
- اعتماد ومراقبة الأشخاص والمؤسسات المخولة بإجراء بعض المهام نيابة عن الإدارة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
إدارة النقل الجوي، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح اللوائح التشغيلية والتنظيمية الخاصة بالنقل الجوي، وما يتعلق بها من إجراءات وتحديثها وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- إصدار التصاريح لرحلات شركات الطيران الوطنية والأجنبية المنتظمة والعارضة وتصاريح هبوط وعبور الطائرات العسكرية الأجنبية وطائرات الوفود الرسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد التأكد من استيفائها للشروط المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة
- التفتيش على شركات النقل الجوي ووكالات السفر داخل وخارج المطار فيما يتعلق بأداء خدماتهم وضبط المخالفات والتحقيق فيها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- منح الموافقة المبدئية الخاصة بالطيران المدني للعاملين الأجانب بشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بعد استيفاء المتطلبات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
- متابعة خدمات شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائهم ومدى التزامهم بالنظم والتعليمات المحلية والدولية وإعداد التقارير عنها ومراقبة أسعار النقل الجوي
- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتسهيلات ومتابعة تنفيذ توصياتها
- التعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والمكاتب والفروع بالمصلحة فيما يتعلق بتنفيذ اختصاصاتها
- القيام بإجراءات إنشاء وتشغيل خط جوي لشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية
- اعتماد جداول ومواعيد تشغيل الخطوط الجوية الوطنية والدولية بعد موافقة الجهة المختصة بالخانات الزمنية
- تجميع البيانات الخاصة بالحركة الجوية للمطارات الليبية
- إعداد الدراسات الاقتصادية والبحوث المتعلقة بسياسة النقل الجوي في ليبيا واتجاهاتها ومطالبها وكيفية تشغيلها
- إعداد الدراسات المتعلقة بأسعار النقل الجوي وأجور الشحن واقتراح أسعارها الملائمة
- إعداد الدراسات حول تقييم القطاعات الجوية لغرض تبادل حقوق النقل الجوي التجاري والناقلين الجويين العاملين بليبيا
- وضع النظم الخاصة بجمع البيانات والاستبيانات الإحصائية لحركة النقل الجوي بالمطارات والقيام بأفضل الطرق لرصدها وتبويبها وتوثيقها
- دراسة الطلبات المتعلقة بإنشاء شركات الطيران ووكالات السفر والشركات المشتركة للنقل الجوي مع الدول الأخرى وإبداء الرأي بشأنها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنشائها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
- تحليل واستقراء البيانات الإحصائية وإصدار التقارير الدورية المتعلقة بحركة المسافرين والبريد الجوي والشحن بالمطارات وتعميمها.
- مراجعة فائض مبيعات شركات النقل الجوي الأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
إدارة الموارد البشرية والخدمات، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمنشورات والتعليمات الصادرة.
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها، والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز وفروعه، ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
- تنظيم ملفات الموظفين، واتخاذ الإجراءات الضمانية للعاملين بالمصلحة، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها
- تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بالمصلحة وفقا للتشريعات النافذة.
- تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالمصلحة.
- تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- إعداد مقترح الملاك الوظيفي للمصلحة وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد.
- القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات المستندية.
- المشاركة في وضع نظام لمراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها.
- القيام بمهام برامج التدريب بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
- إعداد قوائم المرشحين للترقية، وإحالتها إلى لجنة شؤون الموظفين للبت فيها
- حفظ الملفات الوظيفية للموظفين بالمصلحة والمحافظة عليها
- حصر الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب تطبيق معدلات الأداء بالملاك الوظيفي للمصلحة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمصلحة والجهات التابعة
- اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن إحالة قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يتم تسكينهم بالملاك الوظيفي للمصلحة والجهات التابعة لها.
- اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في إعادة تأهيل المحالين تحت تصرف الخدمة.
- اقتراح إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة إلى جهات غير ممولة من ميزانية الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
إدارة الشؤون المالية، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد مشروع الميزانية للمصلحة وضبط الرقابة على أوجه الصرف عليها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة
- تحصيل إيرادات المصلحة وديونها لدى الغير والقيام بإجراء الجرد السنوي
- إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين بالمصلحة.
- إعداد مشروع الميزانية للمصلحة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية وتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة
- إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات الميزانية التسييرية والميزانية التنموية وقفل الميزانيات السنوية للمصلحة.
- إعداد المرتبات والمهايا الخاصة بالموظفين بالمصلحة وفقا لكشوفات الحضور والانصراف والدوام الشهري وإدخال التقنية لإنجاز الأعمال الخاصة بذلك وإتمام إجراءات صرفها طبقا للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
- تنفيذ الميزانية ومسك الدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المقررة من الميزانية المعتمدة
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
مكتب رئيس المصلحة، ويختص بما يلي:
- تنظيم مقابلات رئيس المصلحة واتصالاته، واستقبال ضيوفه وتنظيم مواعيد اجتماعاته.
- استلام البريد الخاص برئيس المصلحة وعرضه عليه بعد فرزه وتصنيفه واستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص.
- الإعداد لاجتماعات رئيس المصلحة وتحرير وتوثيق محاضر اجتماعاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محتواها.
- تجميع التقارير الدورية الربع سنوية عن نشاط المصلحة من الإدارات والمكاتب وإعداد التقرير النهائي بشأنها.
- تجميع ومتابعة ردود إدارات ومكاتب المصلحة على الملاحظات التي قد تسجلها الجهات الرقابية على نشاط المصلحة وإعداد الردود النهائية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب.
- مسك السجل العام للطائرات.
- حفظ أختام رئيس المصلحة والسجلات والملفات الإدارية الخاصة به.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام عمل المصلحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد وتضمين ما يصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي بشأن اتفاقية شيكاغو وملاحقها وأي تعديلات بشأنها في مشاريع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
- إعداد ومراجعة مشروعات محاضر الاتفاق التي لها علاقة بمهام عمل المصلحة.
- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكون المصلحة طرفا فيها والتأكد من شروطها وفقا للتشريعات النافذة
- المشاركة في دراسة وإعداد مسودات الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية وأمن الطيران، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بها التي تكون المصلحة طرفا فيها.
- تقديم الاستشارات القانونية المكتوبة حيال ما يحال إلى المكتب من مواضيع.
- صياغة القرارات التي تصدرها المصلحة وتسجيلها وترقيمها وختمها وحفظها بما يضمن سهولة الرجوع إليها وإحالتها للجهات ذات العلاقة.
- متابعة الدعاوى التي ترفع من قبل المصلحة أو عليها وإعداد الدفوع القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
- متابعة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات المصلحة لدى الغير
- المشاركة في عضوية اللجان الفنية والإدارية أو التي تتطلب عضوية الشؤون القانونية فيها.
- إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية والفنية بالمصلحة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية وورش العمل
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-
- القيام بأعمال الرقابة الداخلية بغرض التقليل من الأخطاء المحاسبية مع دراسة الأسباب لذلك واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرارها.
- متابعة المصروفات الخاصة بالمصلحة ومقارنتها بما هو مخصص وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإحالتها لرئيس المصلحة للاطلاع والتوجيه
- مراجعة أذونات الصرف للتأكد من استيفائها للمستندات اللازمة للصرف طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
- القيام بمراجعة وفحص كشوفات المرتبات والمكافآت والاستحقاقات والتأكد من إعدادها طبقاً للتشريعات النافذة.
- الإشراف على أعمال الجرد المفاجئ للخزائن التابعة للمصلحة
- المشاركة في أعمال الجرد الدوري السنوي للأصول الثابتة والمتداولة.
- القيام بمراجعة وفحص الالتزامات الناشئة عن المرتبات كالضمان والتضامن والتأكد من سدادها في موعدها واستحقاقها.
- الإشراف على السجلات المحاسبية الخاصة بالأصول الثابتة والمنقولة والمتداولة ومتابعتها دوريا وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية عليها.
- الإشراف على سجلات الاعتماد لمخصصات ميزانيات المصلحة التسييرية التحول بالتنسيق مع المراقب المالي للمصلحة
- مراجعة العقود التي تبرمها المصلحة، وفحص الشروط المالية لها للتأكد من مطابقتها للتشريعات المالية النافذة.
- مراجعة قفل الحسابات والعهد الخاصة بالمصلحة، وإعداد تقرير عن الميزانية الختامية وعرضه على رئيس المصلحة.
- متابعة الإجراءات بشأن العمل بالدورة المستندية وفق ما ينص عليه القانون المالي للدولة واللوائح التنفيذية له.
- متابعة إيرادات المصلحة والتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتحصيلها وإيداعها
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب أمن الطيران المدني، ويختص بما يلي:
- اقتراح اللوائح التشغيلية والتنظيمية الخاصة بأمن الطيران المدني وما يتصل بها من إجراءات القانونية وتحديثها، وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية
- تفعيل البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ومراجعتها بصفة دورية واقتراح أية تعديلات بالخصوص.
- إفادة الجهات ذات العلاقة بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني كل فيما يخصه.
- جمع المعلومات وإصدار النشرات الفنية، طبقا للنظم والقواعد المحلية والدولية والعمل على التقيد بها من مختلف الأجهزة الأمنية ومقدمي الخدمات بالمطارات.
- التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ومختلف الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بأمن الطيران المدني.
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بأمن الطيران المدني.
- القيام بإجراءات اعتماد مؤسسات التدريب وإصدار شهادة ترخيص تخويل للأفراد في مجال أمن الطيران المدني وفقا للتشريعات النافذة.
- إجراء عمليات التفتيش والتدقيق والاختبارات والتحقيقات لتنفيذ القواعد القياسية والتدابير الأمنية لمقدمي الخدمة بالمطارات وإعداد تقرير عن أوجه القصور، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وورش العمل في مجالات أمن الطيران المدني.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب تفتيش الملاحة الجوية، ويختص بما يلي:
- اقتراح وإعداد اللوائح والتشريعات والمواد الإرشادية في مجال خدمات الملاحة الجوية وفقا للملاحق الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- إجراء التفتيش والتدقيق على مقدمي خدمات الملاحة الجوية، وخدمات الأرصاد الجوية داخل وخارج المطار.
- التفتيش والتدقيق على رخص المراقبين الجويين و مهندسي وفنيي خدمات الملاحة الجوية وضمان مطابقتها للمعايير المحلية والدولية الصادرة في هذا الشأن.
- إجراء التدقيق على خدمات معلومات الطيران الخرائط الملاحية وإعلانات الطيارين ودليل معلومات الطيران.
- إجراء التدقيق على مراكز المراقبة الجوية والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات التشغيل الآمن.
- استعراض خطابات المنظمة الدولية للطيران وتحضير الردود اللازمة.
- التدقيق الدوري على نظام إدارة السلامة بخدمات الملاحة الجوية.
- القيام بإجراءات ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
مكتب سلامة ومقاييس المطارات، ويختص بما يلي:
- اقتراح اللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالمطارات وما يتعلق بها من إجراءات، وتحديثها وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- استلام الطلبات المقدمة من مشغلي المطارات الدولية والداخلية الخاصة لغرض ترخيص تشغيل هذه المطارات.
- التدقيق على المطارات الدولية والداخلية وفق خطط التدقيق السنوية التي تعد من قبل المكتب وفق المتطلبات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
- التدقيق على المطارات النفطية والخاصة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات إنشاء وتشغيل المطارات وخدمات الإنقاذ والإطفاء وإصدار التعليمات الفورية في حال تدني مستوى السلامة بتلك المطارات.
- القيام بإجراءات إصدار التصاريح الخاصة بتشغيل المطارات النفطية والخاصة وفقا للتشريعات النافذة
- مراجعة أدلة تشغيل المطارات المقدمة من مشغلي المطارات والتوصية بمنح أو رفض الترخيص للمطار
- مراجعة ودراسة المخططات العامة للمطارات ومخططات تطوير المطارات واعتمادها لضمان امتثالها للقواعد القياسية.
- التدقيق الدوري على نظام إدارة السلامة بالمطارات.
- التدقيق على مراكز التدريب الخاصة بمشغلي المطارات وخدمات الإنقاذ والإطفاء وإصدار تصاريح تشغيلها والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية.
- التنسيق مع الجهات المحلية بشأن المخططات حول المطارات واعتمادها ودراسة الطلبات الخاصة بحقوق الاتفاق.
- التدقيق على مشغلي المطارات بشأن الإجراءات الخاصة بمخاطر الحياة البرية والضوضاء والتلوث وحماية البيئة.
- استعراض الخطابات الواردة من المنظمة الدولية للطيران المدني وتحضير الردود الخاصة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية في مجالات اختصاصه.
- التعاون مع خدمات معلومات الطيران في مراجعة البلاغات المقدمة من قبل مشغل المطار لتعميمها بواسطة خدمات معلومات الطيران.
- مراجعة التعديلات المتعلقة بدليل تشغيل المطار وإبلاغ خدمات معلومات الطيران بأية تغييرات لإدخالها في منشوراتها ووثائقها
- تقييم التمرين الكامل لخطط الطوارئ في المطارات لتحديد النواقص والثغرات والإشراف على تنفيذها استلام طلبات التخلي عن الترخيص وتسجيلها ومراجعتها ودراستها والتوصية بقبول الطلب أو رفضه
- تقييم وقبول أو رفض دراسة الطيران المقدمة من مشغلي المطارات.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
مكتب الامتحانات والتراخيص، ويختص بما يلي:
- اقتراح اللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالامتحانات والتراخيص وما يتعلق بها من إجراءات وتحديثها وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
- دراسة وتقييم وتطبيق المستويات المطلوبة بخصوص التراخيص والآليات والشهائد في مجال الطيران المدني.
- تقييم ومراجعة التراخيص والشهائد الصادرة عن الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي ومعادلتها محليا بعد استيفاء كافة المتطلبات حسب اللوائح الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الشأن.
- القيام بإجراء امتحانات الأطقم الجوية والمرحلين الجويين والمراقبين الجويين ومهندسي صيانة الطائرات وخدمات الملاحة الجوية والإشراف عليها.
- تقييم المستويات الطبية المتعلقة بمتطلبات التراخيص المختلفة واعتماد المراكز الطبية المتخصصة.
- القيام بإجراءات منح الاعتمادات لمؤسسات تعليم وتدريب علوم الطيران والبرامج التدريبية والمناهج الدراسية ومعدات التدريب وتخويل الأشخاص المختصين بإجراء بعض المهام المحددة نيابة عن المكتب.
- إصدار وتجديد التراخيص والآليات اللازمة وفق التشريعات النافذة.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا المتعلقة بعمل المكتب
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 16
مكتب البرنامج الوطني للسلامة، يختص بما يلي:
- اقتراح وإعداد البرنامج الوطني للسلامة وفقا للقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وقانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية وعرضه للاعتماد.
- إعداد خطة للتنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للسلامة وتحديثه
- متابعة الإدارات والمكاتب المسؤولة عن مراقبة السلامة لأنشطة الطيران المدني بكافة صنوفه في ليبيا من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للسلامة.
- استلام وتوثيق تقارير السلامة، وضمان عمل نظم الإبلاغ عن وقائع الطيران الإلزامية والطواعية الصادرة عن مقدمي خدمات الطيران المدني وتحليلها، وكذلك تصنيف بيانات السلامة على فترات منتظمة والمنبثقة عن التقارير المستلمة من الجهات ذات الاختصاص.
- جمع البيانات وتخزينها وتطويرها ونشرها وإعداد تقرير عام بالنتائج التحليلية لها.
- تحديد مستوى أداء السلامة المقبول في مجال سلامة الطيران المدني من أجل التحسين المستمر.
- مراجعة مخاطر السلامة المحتملة التي حددتها إدارات ومكاتب مراقبة السلامة المعنية بمساعدة بيانات السلامة المتاحة وتقديم تقارير مرحلية دورية عنها.
- العمل على التحسين المستمر للبرنامج الوطني للسلامة.
- العمل على توعية العاملين في قطاع الطيران المدني بضرورة التقيد بإجراءات وتعليمات السلامة المحلية والدولية.
- حضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات العلاقة بمواضيع سلامة الطيران بالداخل والخارج.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 17
مكتب تقنية المعلومات والدعم الفني، ويختص بما يلي:
- توفير الدعم الفني لكافة إدارات ومكاتب المصلحة وفروعها من خلال متابعة تشغيل وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها من أجل المحافظة على ديمومة عملها بكفاءة.
- العمل على تكثيف استخدام أحدث وسائط التقنية المعلوماتية لجميع المستويات الإدارية بالمصلحة.
- تركيب وتشغيل وصيانة الشبكات المحلية لنقل المعلومات الرقمية داخل المصلحة وبين مواقعها المختلفة وربطها بالمنظومات المختلفة.
- اقتراح المتطلبات الفنية لاحتياجات المصلحة وفروعها من أجهزة ومعدات وبرمجيات وفقا للاستخدامات المطلوبة.
- الإشراف على تركيب المنظومات البرمجية للمصلحة وفروعها ومتابعة عملها وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لها.
- تأمين وسائل الربط المعلوماتية الداخلية والخارجية الخاصة بالمصلحة والإشراف على الأمن السيبراني Cybersecurity للمصلحة.
- بناء وتطوير البنية التحتية الالكترونية للمصلحة وفروعها من حيث استخدام تقنية المعلومات.
- التنسيق مع مؤسسات خدمات الاتصالات كلما لزم الأمر.
- إعداد وتحديث دليل إجراءات عمل المكتب
- تسجيل وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية في مجالات اختصاصه.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 18
مكتب توكيد الجودة، ويختص بما يلي:
- تطبيق سياسات وأهداف الجودة المعتمدة للمصلحة.
- إعداد نظم ومعايير الجودة وفقا للمواصفة الدولية.
- إعداد دليل إجراءات عمل مكتب الجودة.
- وضع خطط عمل لإنجاز اختصاصات المكتب.
- التدقيق الدوري على الإدارات والمكاتب والفروع بالمصلحة لتوكيد الجودة وفقا لبرنامج زمني معد.
- إعداد النشرات والتعميمات التوعوية فيما يخص مستجدات الجودة ونشرها.
- إعداد تقارير الجودة التي توضح مؤشر الأداء المنبثق عن نتائج التدقيق على إدارات ومكاتب وفروع المصلحة.
- المشاركة في الخطة التدريبية العامة للمصلحة.
- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل محليا ودوليا التي تعقد في مجال الجودة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 19
مكتب التعاون الدولي، ويختص بما يلي:
- المشاركة والمتابعة لأعمال اللجان المنبثقة عن منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية التي لها علاقة بصناعة النقل الجوي والطيران المدني وتقديم التوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
- متابعة ما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال الطيران المدني من وثائق وتوصيات وتعميمها على الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة وما تم اتخاذه من إجراءات بالخصوص.
- إبداء الرأي في الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني والنقل الجوي بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة والجهات ذات العلاقة.
- دراسة محاضر اجتماعات المنظمات والهيئات الدولية بشأن انعقاد الاجتماعات الفنية المتخصصة والقيام بمتابعة الإجراءات اللازمة حيالها.
- المشاركة في دارسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية وأمن الطيران، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بها بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية وتقديم الملاحظات بشأنها ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة.
- تجميع وتوثيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والعمل على توظيفها فيما يخدم نشاط الطيران المدني والنقل الجوي، والعمل على تطبيق النصوص المتعلقة بنشاطه.
- إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بأي اختلافات بين تشريعات الدولة الليبية وأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة.
- متابعة عضوية الدولة الليبية في المنظمات والهيئات الدولية في مجال الطيران المدني والنقل الجوي والإجراءات التنفيذية المتعلقة بذلك.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية وورش العمل.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من وزير المواصلات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 15 رمضان 14437 هجري
- الموافق 2022/4/16 میلادی