Skip to main content

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 2021/3/2018 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 3122 المؤرخ في 2021/6/3 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة جيمكو ايطالية الجنسية بقيمة تعادل مبلغ قدره 1,183,225.00 مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون يورو ومبلغ قدره 330,680.250 ثلاثمائة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانون دينار و 250 درهم جزء محلى، لإجراء عمرة جسيمة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/صفر/1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/14 ميلادي