قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة جيمكو ايطالية الجنسية بقيمة تعادل مبلغ قدره 1,183,225.00 مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون يورو ومبلغ قدره 330,680.250 ثلاثمائة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانون دينار و 250 درهم جزء محلى، لإجراء عمرة جسيمة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.