قرار رقم 384 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة إيطالية الجنسية بقيمة تعادل مبلغ قدره 7,587,800.00 سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة يورو لتوريد عدد مجموعتين 2set لريش الضاغط المتحركة والثابتة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.