وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 456 لسنة 1983 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1983 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.