قرار رقم 383 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية
26 يونيو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 1986
- رقم التشريع: 383
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 383 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 456 لسنة 1983 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1983 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.026 م.