Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية 

26 يونيو 1986

قرار رقم 383 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (456) لسنة 1983 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.026 م.