وعلى قرار أمين العدل رقم 108 لسنة 1391 هـ بتحديد ثمن بيع الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها وتوزيعها على محلات البيع.
وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يكون ثمن بيع النسخة الواحدة من الجريدة الرسمية 500 درهم خمسمائة درهم ويثبت ثمن البيع على غلاف العدد.
مادة 2
تكون قيمة الاشتراك السنوي عشرين دينارا يضاف إليها أجرة البريد وتحدد أجرة البريد بالنسبة إلى الاشتراكات داخل الجماهيرية وبلاد الاتحاد العربي للبريد بمبلغ ثلاثة دينارات للبريد العادي وخمسة دينارات للبريد الجوي, أما بالنسبة للاشتراكات من البلدان الأخرى, فيجب على المشترك أن يؤدي مع قيمة الاشتراك مبلغ عشرة دينارات لحساب البريد تجري بشأنها المحاسبة في نهاية مدة الاشتراك وفي حالة زيادة أجور البريد عن هذا القدر يكلف المشترك بأداء الزيادة قبل قبول اشتراكه في السنة الجديدة, وتتخذ هذه القيمة أساسا للمبلغ الذي يدفع لحساب البريد عن السنة الجديدة.
ويتم أداء قيمة الاشتراك وأجور البريد طبقا لحكم الفقرتين السابقتين أما نقدا لخزينة مطبعة العدل أو بصك مصرفي معتمد.
مادة 3
يجوز للمطبعة أن تجلد أعداد الجريدة الرسمية وتعرضها للبيع في الأسواق ويكون ثمن الأعداد المجلدة للسنة الواحدة خمسين دينارا.
مادة 4
يلغى قرار أمين العدل رقم 108 لسنة 1971 م المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.