قرار رقم 380 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة F.PL على تنفيذ مشروع توريد العوازل وملحقاتها المطلوبة لأعمال الصيانة لشبكة التوزيع بما يعادل مبلغ وقدره 1,985,200.000 مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتا يورو، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.