قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2022
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 223 المؤرخ في 2022/1/16
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تنشأ مفوضية تسمى المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمفوضية بمدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعا للدعم والاستجابة بالبلديات بحسب الحاجة.
مادة 3
تتولى المفوضية المهام التالية:۔ تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في المجالات التالية:۔
- التعليم والتعلم والمهارات التقنية.
- الصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية
- التأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- الدعم الأسري و الاجتماعي
- السكن والغداء
- الرعاية طويلة الأمد.
مادة 4
تدار المفوضية برئيس ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 5
تتكون موارد المفوضية من الأتي:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة
- أي إيرادات أخري تقرر لدعم المفوضية
مادة 6
للمفوضية الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها.
مادة 7
يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المفوضية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء