قرار رقم 38 لسنة 1969 م بتشكيل لجان فرعية لتحديد الأسعار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 38 لسنة 1969 م بتشكيل لجان فرعية لتحديد الأسعار
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية سنة 1385 ه الموافق 28 سبتمبر سنة 1965م فى شأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1968،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 3 شعبان سنة 1389ه الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
تشكل بمقر كل محافظة من المحافظات السابقة لجنة على الوجه التالي:
يعهد إليها بسلطة تحديد أسعار السلع، والبضائع والمنتجات، والخدمات العامة المنصوص عليها فى الجداول أ، ب، ج المرافقة لهذا القرار.
- المحافظ أو من يقوم مقامه العميد أو من يقوم مقامه – رئيساً
- ممثل عن وزارة الاقتصاد – نائباً للرئيس
- ممثل عن الشرطة – عضواً
- ممثل عن وزارة الزراعة – عضواً
- ويختار الرئيس أحد موظفى المحافظة سكرتيراً للجنة – عضواً
ويجب على اللجنة أن تستعين بمن تراه من التجار أو الزراعيين أو الصناعيين عند تحديد سعر كل بضاعة على أن لا يكون للمذكورين حق التصويت.
مادة 2
للجنة أن تحدد فى قرارات التسعيرة التي تصدرها المناطق التي عليها بحيث تكون شاملة للمحافظة كلها أو للمتصرفية أو للمدينة أو المركز أو أية مجموعة منها متى رأت ذلك ضرورياً.
مادة 3
على اللجنة مراعاة الحد الأقصى لهامش الربح المقرر من الجهات المختصة بالنسبة للبضائع المستوردة، وكذلك مصاريف النقل الى المدن والمراكز التي تبعد عن مركز المحافظة سابقاً، وذلك عند تحديدها لأسعارها.
مادة 4
تدعى اللجنة الى الانعقاد بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور اربعة من اعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وعلى اللجنة ان تحرر محضراً تثبت فيه مداولاتها وآراء الأعضاء وما اتخذته من قرارات ويوقع عليها الرئيس والسكرتير وتبلغ لمدير عام إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد فور إصدارها وتكون قرارات اللجنة سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ صدورها، ونشرها وإذاعتها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 15 رمضان 1389 ه
- الموافق 25 نوفمبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد