Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1968 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة القباله

27 فبراير 1968

قرار رقم 38 لسنة 1968 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة القباله

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957،
  • وعلى قرار وزير الصحة الصادر في 1/ 9/ 1958 بلائحة مزاولة المهن المتعلقة بمهنة الطب،
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يقصد بالقابلة في تطبيق أحكام هذا القرار كل من تحمل شهادة من احدى مدارس القابلات التابعة لوزارة الصحة أو من احدى المدارس أو المعاهد الأجنبية التى تعترف بها وزارة الصحة وتحولها الحق في مزاولة مهنة القباله طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القرار.

اتصال وتعتبر مزاولة المهنة القبالة كل ما تعلق بالتوليد الطبيعي بما في ذلك العناية بالحامل اثناء حملها وولادتها ونفاسها ورعاية المولود، وما يرتبط بكل ذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء وبشرط ألا يكون في قيامهن بهذا العمل مزاولة المهنة الطب على أية صورة من الصور.

مادة 2

يشترط فيمن يرخص لها بمزاولة مهنة القبالة أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 

  1. أن تكون ليبية
  2. أن تكون حاصلة على شهادة القبالة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار.
  3. أن تكون لائقة صحياً.
  4. أن تكون محمودة السيرة حسنة السمعة ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فصلت تأديبياً من الخدمة لأحد هذه الأسباب.
  5. أن تكون مقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار.

مادة 3 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للقابلات الأجنبيات المتعاقدات للعمل في الحكومة أو في غيرها من الجهات مزاولة مهنة القبالة خارج نطاق العمل المتعاقد عليه.

مادة 4 

يجوز لوزارة الصحة أن تعقد امتحاناً للحاصلات على شهادة القبالة من أحدى مدارس القبالة الأجنبية يكون معادلا للامتحانات النهائية المقررة في مدارس القبالة الليبية وذلك للتأكد من مستوى معلوماتهن ولا يقيد في سجلات وزارة الصحة الا من تنجح في هذا الامتحان.

مادة 5 

يعد بوزارة الصحة سجل يسمى سجل القابلات » يقيد فيه أسماء تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

ولا يجوز لغير المقيدات فى هذا السجل مزاولة مهنة القبالة على أية صورة من الصور وتؤدى من تطلب قيدها في هذا السجل رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.

مادة 6 

يقدم طلب القيد في هذا السجل إلى وزارة الصحة موضحاً به اسم طالبة القيد ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ومقر عملها والشهادة الدراسية الحاصلة عليها وشهادة يحسن سيرها وسلوكها وصورتان فوتوغرافيتين ويثبت في السجل اسم طالبة القيد ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها والشهادة الدراسية الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها هذه الشهادة وما إذا كانت قد أدت امتحاناً للتأكد من مستوى معلوماتها فى القبالة وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها فى السجل.

مادة 7 

يعطى لكل من قيد اسمها في السجل بطاقة مختومة بخاتم وزارة الصحة مثبت عليها صورتها الفوتوغرافية ومبيناً بها رقم وتاريخ القيد في السجل ويجب عليها تقديم البطاقة عند طلبها.

مادة 8

على كل من قيد اسمها في السجل ابلاغ وزارة الصحة بكتاب موصى عن كل تغيير دائم في محل إقامتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول هذا التغيير لإثباته في السجل.

مادة 9 

يجب على القابلة أن تؤدى عملها بالدقة والأمانة وأن تتوخى في أداء واجباتها شرف مهنتها وتقاليدها وأن تحافظ على الأسرار التي أطلعت عليها بحكم مزاولتها المهنة.

مادة 10 

يجب على القابلة أن تمسك سجلا منتظماً تقيد فيه أسماء من تقوم بالإشراف عليهن وتاريخ وساعة الولادة ونوع المولود وحالة الولادة وأن تحرر استمارة الميلاد وتبلغ الجهات المختصة عن حدوث أية وفاة.

مادة 11 

يحظر على القابلة القيام بأى عمل يعتبر مزاولة المهنة الطب طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957.

مادة 12 

يحظر على القابلة اتخاذ مكان او اعداده لتزاول فيه القبالة كما يحظر عليها أن تحوز أو تستعمل إلا ما يلزم للولادة الطبيعية من الأدوات ومطهرات ومنبهات للقلب والجهاز التنفسى ومركبات الارجوت والملينات.

مادة 13 

يحظر على القابلة القيام بعمليات الولادة غير الطبيعية بما يستلزمه ذلك من تدخل لإتمامها وعليها أن تتخلى فوراً عن اجراء التوليد إذا كان يستوجب تدخلا طبياً سواء كان هذا التدخل ضرورياً أثناء الولادة أو بعدها.

مادة 14 

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية التي تملكها الجهة التي تعمل بها القابلة، تعاقب تأديبياً كل قابلة خالفت أحكام هذا القرار أو أتت امرا مخلا يشرفها أو ماساً باستقامتها وكرامتها أو أهملت في أداء واجبات مهنتها أو افشت سراً اطلعت عليه بحكم مزاولتها مهنتها.

مادة 15 

تؤلف لجنة تأديب القابلات على الوجه الاتى

  • وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحية بالمحافظة – رئيساً
  • أحد أطباء المستشفى المركزى يختاره وكيل الوزارة المساعد المختص – عضوين
  • مديرة قسم التمريض أو من ينوب عنها

مادة 16 

العقوبات التأديبية التى يجوز للجنة التأديب توقيعها على القابلة وهى:

  1.  الإنذار.
  2. الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.
  3. محو الاسم من السجل.

لرئيس اللجنة التأديب أن يوقف القابلة عن مزاولة المهنة حتى تفصل لجنة التأديب في أمرها.

مادة 17 

لوزير الصحة أو من يفوضه أن يقرر شطب اسم القابلة من السجل إذا ثبت أنها عاجزة صحياً عن مزاولة المهنة كما له أن يوقف القابلة عن مزاولة المهنة أثناء إصابتها بمرض معد.

مادة 18 

لمن قررت لجنة التأديب محو اسمها ان تطلب اعادة قيدها في السجل بعد مضى خمس سنوات على الأقل، وينظر وزير الصحة في هذا الطلب فاذا ثبت ان مدة المحو كانت كافية لإصلاح امرها جاز له أن يقرر اعادة قيد اسمها فى السجل وفى هذه الحالة يجب عليها أداء رسم القيد.

مادة 19 

يكون للقابلات زى وشارة خاصتين بهن.

مادة 20 

تشكل لجنة لتقييم الشهادات الممنوحة من مدارس ومعاهد القبالة الأجنبية على الوجه الآتى:-

  • وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنه – رئيسا
  • مديرة المركز التدريبي لرعاية الأمومة والطفولة – عضوين
  • رئيسة قسم التمريض بالوزارة أو من تقوم مقامها.

وللجنة أن تستعين فى ذلك بخيرات وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات او الأشخاص الذين ترى الاستعانة بهم.

مادة 21 

تنطبق أحكام هذا القرار على خريجات مركز الرعاية التدريبية للامومة والطفوله على أن تقتصر مزاولتهن لمهنة القبالة على عملهن بالمراكز الحكومية.

ويعد لهؤلاء سجل خاص بهن يجرى القيد فيه طبقا لأحكام هذه اللائحة وبدون أداء رسم قيد يكون لهن شارة وزى خاصين متميزين عن شارة زي القابلات.

مادة 22 

تطبق أحكام هذا القرار على الدايات اللاتي يزاولن المهنة وقت العمل به ويجب عليهن التقدم لقيد اسمائهن في سجل خاص يعد لهن بالوزارة ويجرى القيد فيه بدون رسوم وتنظم لهن برامج تدريبية دورية للارتقاء بمستواهن الفني.

مادة 23 

كل من زاولت مهنة القبالة دون أن يكون لها الحق في مزاولتها طبقاً لأحكام هذا القرار تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957.

مادة 24 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لوزير الصحة أن يغلق ادارياً أى مكان أعد لمزاولة مهنة القبالة فيه بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 25 

تنطبق جميع أحكام هذا القرار على القابلات الأجنبيات اللاتي يزاولن مهنة القبالة فعلا وقت صدوره.

مادة 26 

يلغى من القرار الوزارى الصادر فى 9/1/ 1958 المشار اليه كل ما تعلق بمزاولة مهنة القبالة.

مادة 27 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس فى 27 فبراير سنة 1968.
  • الموافق 29 ذو الحجة 1387.
  • عمر جعوده
  • وزير الصحة العامة