Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

23 يوليو 1961

قرار رقم 38 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية رقم 61 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك في تمثيلها الممثل الأمريكي (GEORGE JESSEL) إلى وفي ليبيا.

تستثنى من ذلك الأفلام التي تم التعاقد عليها في ليبيا حتى وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 31- 8 – 1961.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية