قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 2017
- رقم التشريع: 379
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م ، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016م، بشأن تخصيص سلفة مالية لصندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2016م بشأن تحديد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 118 لسنة 2017 م، بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2017 م، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المنعقد بتاريخ 2017/4/5 ميلادي.
- وعلى نتائج المشاورات المنعقدة مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2 ، 2017/4/4م
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تخضع السلع والبضائع الموردة في إطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية للعام 2017 لضريبة جمركية، وفقا للجدول التالي:
ر.م | المجموعة السلعية | الضريبة الجمركية % |
1 | السلع الغذائية:دقيق عبوات للاستخدام المنزلي – الزيوت النباتية – معجون الطماطم – الحليب المجفف – الحليب المكثف-السكر- الأرز – الشاي – جبنة المثلثات المطبوخة – مكرونة تن معلب | 0% |
2 | القمح | 0% |
3 | أدوية ومستلزمات ومعدات طبية | %30 |
4 | حليب وأغذية الأطفال | 0% |
5 | مستلزمات الأم والطفل | %30 |
6 | مواد غذائية مختلفة | %40 |
7 | الألبان ومشتقاتها | %30 |
8 | حيوانات حية و لحوم أبقار وأغنام وأسماك ودواجن مجمدة | %30 |
9 | مواد خام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي | 0% |
10 | أسمنت وطلاء ومعاجين | %30 |
11 | مواد التنظيف | %50 |
12 | أدوية ومستلزمات بيطرية | %30 |
13 | أعلاف جاهزة | %30 |
14 | الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية | %30 |
15 | القرطاسية والأدوات المدرسية | %30 |
16 | الملابس و الأحذية | %30 |
17 | مواد كهربائية | %50 |
18 | المواد المنزلية الكهربائية | %50 |
19 | الإطارات والنضائد | %50 |
20 | قطع غيار السيارات والشاحنات | %50 |
مادة 2
يقوم المورد بإيداع قيمة تعادل قيمة الضريبة الجمركية لدى مصلحة الجمارك في شكل ضمان يسوى عند استخراج السلع والبضائع والمواد المستوردة، وفي حال إلغاء الاعتماد المستندي لعدم توريد البضاعة لسبب يقبله وزير الاقتصاد والصناعة يتم إرجاع قيمة الضمان.
مادة 3
تعتبر موافقة مراقبة الاقتصاد بالمنطقة الواقعة في نطاقها الشركة الخاصة والمتعلقة بتحديد نطاق أسعار البيع وآلية التوزيع للسلع والبضائع الموردة، من ضمن المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على البضائع الموردة بموجب اعتمادات مستندية وكذلك بموجب مستندات برسم التحصيل في لعام 2017 م.
مادة 4
تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المحددة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، وتورد المبالغ بشكل دوري ومنتظم إلى حساب الإيراد العام.
مادة 5
يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 118 لسنة 2017 م، بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.