قرار رقم 378 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن اعتبار مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.