قرار رقم 377 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع الطريق رقم 4 جنوب شرق مدينة مصراتة مع محاصة الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية وشركة أشغال تونس بقيمة مالية قدرها 157,163,335.000 مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.