Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 2007 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة 

5 أبريل 2007

قرار رقم 377 لسنة 2007 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 مسيحي، بشأن إنشاء الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 
  • وعلى ما عرضه مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بكتابه رقم 555 المؤرخة في 1375/5/10 و.ر.

قررت

مادة 1

لكل من: 

  • أ- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
  • ب – الشركة الليبية للاستشارات الخارجية 
  • ج- شركة الاستثمار الوطني 

في تأسيس شركة مساهمة لتملك وإدارة واستثمار المرافق السياحية على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

تحدد نسبة المساهمة في رأس مال الشركة للجهات المأذون لها بالتأسيس وفقاً لاتفاق يبرم لهذا الغرض مع مراعاة أن يتنازل المساهمون في حالة رغبة مساهمة المنتجين المنتفعين بالمرافق السياحية التي ستؤول إلى الشركة بموجب أحكام هذا القرار على نسب متساوية من حصة كل منهم لصالح المنتجين المنتفعين وقت صدور هذا القرار.

مادة 3 

تشكل لجنة لإتمام إجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الشركة من مندوبين عن الجهات المأذون لها بتأسيس الشركة. 

مادة 4 

تؤول إلى الشركة ملكية المرافق السياحية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 5 

للشركة بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة التفاوض مع المنتجين المنتفعين بالوحدات التي آلت إليها بموجب أحكام هذا القرار تخصيص أسهم لهم في رأسمال الشركة أو تعويضهم نقداً.

مادة 6 

تؤول الأراضي التي تم تخصيصها من قبل مصلحة الأملاك العامة للجهات المأذون لها بتأسيس الشركة الواقعة بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى إلى الشركة.

مادة 7 

تسري على الشركة المزايا والإعفاءات المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 27 ربيع الثاني 
  • الموافق 2007/4/5 مسيحي 

الكشف المرفق بقرار اللجان الشعبية العامة رقم 377 لسنة 1375 و.ر 2007 م

الرقمالمرفقالموقع
1قرية تاجوراء السياحيةبتاجوراء
2قرية سيدي الأندلسيبتاجوراء
3استراحة قوز التيكبمصراتة
4فندق الواحةبغدامس
5مصيف ومقهى شهر زادبصبراتة
6فندق أجنحة الشاطئبطرابلس
7فندق أوربابطرابلس
8فندق قصر ليبيابطرابلس
9فندق ومصيف شاطئ النخيلبطرابلس
10فندق البحر الأبيض المتوسطبطرابلس
11فندق كليو بترابطرابلس
12فندق مرحبابطرابلس
13فندق أطلسبطرابلس
14فندق قصر الجزيرةببنغازي
15فندق قصر البيضاءبالبيضاء
16فندق وادي الكوفبالبيضاء
17فندق عمر الخيامببنغازي
18فندق القلعة السياحيبسبها