قرار رقم 374 لسنة 2024 م بشأن تنظيم سجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية وتقرير أحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 374
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية
قرار رقم 374 لسنة 2024 م ينظم سجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويحدد شروط القيد والالتزامات والجزاءات المتعلقة بالمهنة
ديوان وزارة الإقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى مذكرة مدير مكتب العلامات التجارية رقم 3210 المؤرخة في 2024/7/24م.
- وعلى مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
المحتويات
سجل قيد الوكلاء
ينشأ سجل ورقي والكتروني بمكتب العلامات التجارية يسمى بسجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ويخصص ملف لكل وكيل يتضمن الآتي:
- طلب تسجيل على الاستمارة المرفقة بهذا القرار.
- الملف القانوني للوكيل وفقاً لنص المادة 4 من هذا القرار.
- جدول يتضمن اسماء موكلي وكيل العلامات التجارية.
- الملف القانوني لكل موكل.
مادة 2
القيد في السجل
لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل علامات تجارية إلا من كان اسمه مقيداً في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويقصد بوكيل تسجيل العلامات التجارية كل من ينوب عن الغير أمام مكتب العلامات التجارية في اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010م الكتاب العاشر العلامات والبيانات التجارية.
مادة 3
شروط القيد في السجل
يُشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي:
- أن يكون ليبي الجنسية بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمساهمين والمديرون في شركات الملكية الفكرية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن لا يكون موظفاً عمومياً باستثناء الشركات المملوكة للدولة.
- أن يقدم تعهد من الممثل القانوني للشركة الالتزام بالشروط الواردة في هذه المادة موثقاً أمام محرر عقود.
مادة 4
طلب القيد
يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات التالية:
أولا: الأشخاص المعنوية
- صورة طبق الأصل من عقد الشركة ونظامها الأساسي ومحضر الاجتماع التأسيسي والمعدل.
- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- شهادة اثبات قيد بالغرفة التجارية.
- ترخيص مزاولة النشاط.
- شهادة سداد ضريبي موجهة إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- شهادة الاشتراكات الضمانية.
- نموذج التوقيع والختم المعتمد.
- أسماء المندوبين المعتمدين من وكيل التسجيل.
- رسم كروكي لموقع الشركة وعنوان الموقع الإلكتروني للشركة.
- صورة من الإثبات الشخصي للمديرين.
- مستخرج شهادة ميلاد حديثة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعية
- مستخرج شهادة ميلاد حديثة.
- إفادة بالقيد في نقابة المحاميين.
- صورة من الاثبات الشخصي.
- نموذج التوقيع المعتمد.
- أسماء المندوبين المعتمدين من الوكيل.
مادة 5
إصدار شهادة القيد
يقوم المكتب بالبت في طلب القيد في السجل خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة قبوله يصدر شهادة قيد بالسجل مساوية للمدة المحددة بالسجل التجاري متضمنا رقم قيده وتاريخه وموقع نشاطه وبيانات الاتصال.
مادة 6
تعديل البيانات أو المستندات
على وكلاء التسجيل إخطار المكتب بالتغييرات والتعديلات التي تطرأ على البيانات والمستندات في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التعديل.
مادة 7
تدوين البيانات المعدلة
يقوم مكتب العلامات التجارية بتدوين البيانات الجديدة في السجل مع الإشارة لتاريخ التعديل وإرفاق المستندات المؤيدة له. ويُعطى مقدم الطلب إفادة بحصول التأشير بالتعديل أو التغيير وتاريخه.
مادة 8
التزامات المقيدين بالسجل
يجب على المقيدين في السجل ما يأتي:
- التقدم بطلب تجديد القيد سنوياً قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد.
- أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
- أن يقدم تقرير كل ثلاثة أشهر عن حاضنة الموكلين أو أي تغييرات تطرأ عليه.
- تقديم ميزانية عمومية للسنة المنتهية.
مادة 9
الشكاوى والمخالفات
أولاً: الشكاوى
على مكتب العلامات التجارية أن يتحقق من الشكاوى المقدمة إليه ضد وكلاء تسجيل العلامات التجارية المقيدين بمكتب العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ثانياً: المخالفات
- تقديم بيانات غير صحيحة.
- عدم الالتزام بأخلاق المهنة.
- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار.
مادة 10
الجزاءات
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة بالإنذار وفي حال تكرار المخالفات ثلاث مرات في السنة يشطب من السجل ولا يقيد في السجل قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الشطب.
مادة 11
أحكام انتقالية
على وكلاء التسجيل المقيدين بمكتب العلامات التجارية تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 12
تصديق مستندات طلب تسجيل علامة تجارية
يلتزم وكيل التسجيل بتصديق المستندات في الدوائر الرسمية المختصة في دولة الموكل ومن السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم ترجمة المستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا وتصديق الترجمة من الخبرة القضائية ويجب أن يكون عقد الوكالة موثق أمام محرر عقود أو من يقوم ثقافة في دولة الموكل.
مادة 13
الحوالات المصرفية
يلتزم وكيل التسجيل بفتح حساب بالعملة الأجنبية بأحد المصارف العاملة في ليبيا وتتم من خلاله إحالة عمليات الدفع الخاصة بسداد الرسوم وعمولة الوكيل بالعملة الأجنبية لهذا الحساب على أن يقدم وكيل التسجيل إشعار الإضافة لهذا الحساب باسم موكله عند التقدم بإتمام الإجراءات نيابة عن الموكل في مكتب العلامات التجارية.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 1 صفر 1445 هـ
- الموافق:2024/08/05 م