قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
13 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 2022
- رقم التشريع: 373
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 9-1-1984 المؤرخ 2022/03/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9085 المؤرخ 2022/03/29 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط/ عصام رمضان المبروك التابع لجهاز الشرطة القضائية على النحو التالي:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2009/9/1 م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 24/ 12/ 2013 م.
- يستحق المعني رتبة/ رائد اعتبارا من تاريخ 2017/12/24 م.
- يستحق المعني رتبة/ مقدم اعتبارا من 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء