قرار رقم 373 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم مصلحة المساحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: 373
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 373-1997-DEC-GPC
قرار رقم 373 لسنة 1997 ميلادية، قرار ليبي صادر عن اللجنة الشعبية العامة، يهدف إلى إعادة تنظيم مصلحة المساحة في ليبيا. يحدد القرار مهام واختصاصات المصلحة، وهيكلها التنظيمي، ومصادر تمويلها، وكيفية إدارتها لضمان تحقيق أهدافها في مجال الأعمال المساحية والخرائط والمعلومات الجغرافية.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- القانون رقم 56 لسنة 1971 إفرنجي، بإنشاء مصلحة المساحة.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديله.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 261 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2624 بتاريخ 12 / 11 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم مصلحة المساحة بحيث تباشر مهامها، وتُمارس اختصاصاتها وفق أحكام قانون إنشائها وأحكام هذا القرار، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يجوز أن يكون للمصلحة فروع ومكاتب داخل الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح أمين لجنة إدارة المصلحة.
مادة 3
تختص المصلحة بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال المساحة والخرائط وتنفيذها.
- العمل على تحقيق مسح شامل للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتوفير الخرائط المساحية بمختلف المقاييس.
- القيام بالأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد وطباعة وتوفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية والبحرية والملاحية والمغناطيسية والأطالس وغيرها اللازمة لأعمال المصلحة وحاجة الغير.
- القيام بأعمال التصوير الجوي وأعمال الاستشعار عن بعد الجوي والفضائي بمختلف المقاييس لجميع الجهات في الدولة وفقاً للأسس والمعايير والمواصفات الفنية التي تضعها المصلحة.
- وضع الأسس والمعايير والمواصفات الفنية وتقديم المشورة الفنية لجميع الأعمال المساحية في مجال المعلومات المساحية والتصوير الجوي والفضائي والاستشعار عن بعد والخرائط والتخريط لمختلف القطاعات من أمانات ومؤسسات وهيئات عامة للدولة.
- اعتماد المكاتب والشركات والهيئات المختصة في الأعمال المساحية والترخيص لها بمزاولة نشاطها في الجماهيرية العظمى طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها المصلحة.
- إنشاء المراصد والمحطات الفلكية وبناء ورصد شبكات النقاط المساحية الأساسية والنقاط الفلكية.
- إعداد ونشر وتوفير الدراسات الفنية والبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة باستخدام الوسائل البصرية والإلكترونية والحرارية والتصوير الجوي والأقمار الاصطناعية في مجال العلوم المساحية.
- المساهمة في إعداد وتوفير الكفاءات الفنية في مجال الأعمال المساحية بأنواعها وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية للتخصص في هذا المجال.
- إنشاء وإدارة مكتبات للوثائق المساحية والخرائط والأطالس والمراجع الجغرافية وتأسيس وإدارة نظم المعلومات الجغرافية.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقاط والعلامات المساحية وسهولة الوصول إليها واستعمالها.
مادة 4
يكون للمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها وبما لا يخالف أحكام التشريعات إجراء التصرفات التي تمكنها من القيام باختصاصاتها وعلى الأخص ما يلي:
- إعداد وإقامة المؤتمرات والحلقات والدورات الدراسية والندوات العلمية الخاصة بعلوم المساحة وإيفاد العاملين بها لحضورها في داخل الجماهيرية العظمى، طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
- المشاركة في عضوية الجمعيات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بعلوم المساحة.
- التعاون مع مراكز البحوث والجهات العلمية الوطنية والعربية والأجنبية والدولية بشأن إجراء الدراسات والبحوث واستخدام الوسائل الحديثة والمتقدمة في المجالات الخاصة بأغراض المصلحة.
- التعاون مع الجهات الوطنية والعربية والأجنبية في مجال عمل المصلحة.
مادة 5
تتولى إدارة المصلحة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها، وتحديد نظام عملها، قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
مادة 6
مدة العضوية بلجنة إدارة المصلحة خمس سنوات ويجوز تجديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، ويكون عمل أمين اللجنة على سبيل التفرغ التام.
مادة 7
تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:
- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ نشاط وأهداف المصلحة.
- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل المصلحة وشؤون العاملين فيها.
- وضع برامج التدريب والتأهيل والدورات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج، وإقامة المؤتمرات والحلقات والدورات الدراسية والندوات في مجال الدراسات والبحوث والأعمال المتعلقة بأغراض المصلحة والإشراف على تنفيذها.
- إقرار ما تبرمه المصلحة من اتفاقات تعاون وعقود مشاركة أو تعاقد على تنفيذ المشروعات التي تختص المصلحة بتنفيذها، وكذلك تحديد الجهات التي تقرر المصلحة المشاركة في عضويتها.
- الموافقة على ميزانية المصلحة وحسابها الختامي.
- دراسة التقارير الدورية التي تعد من قبل أمين لجنة الإدارة ومدراء الإدارات والمكاتب واعتماد التقرير السنوي عن نشاط المصلحة وسير العمل بها وإصدار ما تراه من توجيهات حيال تلك التقارير.
- بحث ما يعرض عليها من مسائل تتعلق بنشاط المصلحة وتنفيذ أغراضها.
مادة 8
يكون لأمين لجنة إدارة المصلحة ذات الصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة في التشريعات النافذة فيما يتعلق بتسيير شئونها وتصريف أمورها، ويتولى على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية:
- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمصلحة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
- إدارة المصلحة وتصريف شؤونها والإشراف على إدارتها وكافة تقسيماتها التنظيمية والعاملين بها للتأكد من قيامها بالأعمال والاختصاصات المناطة بها ومراقبة العمل وجودته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المستوى الفني والمهني للأداء.
- إعداد الخطط والدراسات والبرامج وكافة المسائل الأخرى التي تحتاج للعرض على لجنة الإدارة.
- مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بها وفقاً للوائح المنظمة للمصلحة والتشريعات النافذة.
- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل المصلحة والعاملين فيها.
- إقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمصلحة داخل الجماهيرية العظمى.
- إعداد ميزانية المصلحة وحسابها الختامي وإصدار أوامر الصرف من الميزانية.
- عرض اقتراحات لجنة الإدارة على أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ومتابعة الإجراءات التنفيذية بشأنها.
- تقديم تقارير دورية لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة عن سير العمل بالمصلحة.
مادة 9
تقوم المصلحة في مجال تخصصها بتقديم المشورة والخدمات للجهات العامة والجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح من لجنة الإدارة.
مادة 10
يجوز للمصلحة أن تستعين في تأدية مهامها ببعض الخبرات من العاملين بالجهات العامة أو من غيرهم وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من أمين لجنة إدارة المصلحة وفقاً للائحة المالية التي تقرها لجنة الإدارة وتعتمدها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
كما يجوز للجنة الإدارة وضع حوافز للعاملين بها لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد وزيادة كفاءتهم في الأداء، ويصدر بمنحها قرار من لجنة الإدارة.
مادة 11
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ضمن ميزانية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وتعد قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وتسري بشأن إعداد القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتبدأ السنة المالية لها من بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 12
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:
- حصيلة مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.
- ما يخصص لها من ضمن الميزانية العامة للدولة.
- أية موارد أخرى مرخص بها قانوناً.
مادة 13
يفتح للمصلحة حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه إيراداتها وأموالها.
مادة 14
يجوز للمصلحة توظيف مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها لتحقيق عوائد مالية لها لتحسين خدماتها وتحقيق أغراضها.
مادة 15
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: شكري محمد غانم
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 شعبان 1425 م
- الموافق: 28 ديسمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.