Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 81 م بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة

7 يونيو 1981

قرار رقم 372 لسنة 81 م بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 73 بشأن منع التلوث مياه البحر بالزيت وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته. 
  • وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/81 أن 10/20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م.
  • وعلى ما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.

قرر

مادة 1

تجهيز الموانئ النفطية الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للموصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث البحري.

مادة 2

لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 73 المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها:

  1. ميناء الزاوية 
  2. ميناء السدرة 
  3. ميناء البريقة 
  4. ميناء راس لانوف 
  5. ميناء الزويتينة 
  6. ميناء الحريقة 
  7. أي ميناء نفطي ينشأ في المستقبل لتصدير النفط ومنتجاته.

مادة 3 

تتحمل المؤسسة الوطنية للنفظ والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.

مادة 4 

على المختصين تنفيذ هذا القرار وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشره في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ البخاري سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر فى: 3/ رمضان/ 1390 و.ر.
  • الموافق:6/ 7/1981 مـ.