قرار رقم 372 لسنة 81 م بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
على القانون رقم 8 لسنة 73 بشأن منع التلوث مياه البحر بالزيت وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/81 أن 10/20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م.
وعلى ما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
تجهيز الموانئ النفطية الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للموصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث البحري.
مادة 2
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 73 المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها:
ميناء الزاوية
ميناء السدرة
ميناء البريقة
ميناء راس لانوف
ميناء الزويتينة
ميناء الحريقة
أي ميناء نفطي ينشأ في المستقبل لتصدير النفط ومنتجاته.
مادة 3
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفظ والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
مادة 4
على المختصين تنفيذ هذا القرار وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشره في الجريدة الرسمية.
مهندس/ البخاري سالم حودة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري