Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 1996 م بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ

28 ديسمبر 1996

قرار رقم 372 لسنة 1996 م بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 66 لسنة 1974 إفرنجي في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية و المرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 إفرنجي بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 

 قررت 

مادة 1

ينشأ طبقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز ومركزه القانوني مدينة سرت ويتبعه عدد من القطاعات البحرية الأمنية على طول ساحل الجماهيرية العظمى ، على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 3

يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة الجماهيرية العظمى من الاتجاه البحري وله في سبيل أدائه لمهامه ما يلي:

  1. الحماية الأمنية للمنافذ البحرية الموانئ – المرافئ – المصائف البحرية – النوادي البحرية – المنصات البحرية وكذلك السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية ، والمحافظة على أمن وسلامة الحركة الملاحية لكافة الوحدات البحرية.
  2.  القيام بضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم المتعلقة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
  3. العمل على توفير أمن الأسطول التجاري وأسطول الصيد الوطنيين أثناء تواجدهم بالبحر أو بالموانئ المحلية.
  4. استطلاع ومراقبة المنافذ البحرية والسواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والتسلل البحري والأنشطة الهدامة.
  5. الاستفادة من الإمكانيات والوسائط البحرية المدنية في القيام بواجب الاستطلاع والإشراف ومتابعة الخطط الخاصة بذلك والمعتمدة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.
  6. متابعة ومراقبة الأنشطة البحرية المختلفة – تجارية – اقتصادية خدمية علمية – ترفيهية….الخ والقيام بضبط وإيقاف المخالفين والمشبوهين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. منع الوحدات البحرية من الاقتراب أو الدخول للمناطق المحظورة كليا أو جزئيا او مؤقتا وأقفال المنافذ البحرية وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشأن من جهات الاختصاص.
  8. المساعدة في القيام بما يلي:
  • البحث والإنقاذ للأرواح البشرية والوحدات البحرية.
  • مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وضبط وإيقاف المخالفين من أفراد ووحدات بحرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
  1. تنظيم التعاون والتنسيق مع الاجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية.

مادة 4

يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى لجنة الأمن البحري تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من:

  1. رئيس أركان البحرية باللجنة العامة المؤقتة للدفاع. رئيسا.
  2. مندوب عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن كاتب عام: عضوا.
  • اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • اللجنة الشعبية العامة الثروة البحرية.
  • اللجنة الشعبية العامة للطاقة 
  • مندوب عن هيئة السيطرة والقضاء باللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 5

يكون للجهاز رئيس يصدر بتسمية قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض لجنة الأمن البحري.ويكون لرئيس الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤونه ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وله على وجه الخصوص:

  1. وضع اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين به.
  2. إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز.
  3. إعداد الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي له.
  4. الأشراف العام على الجهاز وتحديد البرامج التنفيذية له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.
  5. تمثيل الجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالجهاز.

مادة 6

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات او المكاتب يصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض من رئيس الجهاز ، كما تصدر بذات الأداة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله.

مادة 7

يجوز للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للعمل بالجهاز وكذلك المكاتب المختصة للقيام بالأعمال التي تتطلب خبرات معينة وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الجهاز.

مادة 8

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 9

تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولي للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة.

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 11

تؤول للجهاز كافة الإمكانيات المادية والأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار والتابعة للجهات التالية ، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات:-

  1. غرفة العمليات الرئيسية بالموانئ البحرية.
  2. خفر السواحل والأمن العام.
  3. خفر السواحل بمصلحة الجمارك.

مادة 12

يتم بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل العاملين في الجهات المشابهة لعمله والموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القرار بالجهات المبينة في المادة 11 من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات عملهم.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في:17 شعبان.
  • الموافق: 28 كانون 1425 ميلادية.