قرار رقم 370 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
7 مايو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مايو 2005
- رقم التشريع: 370
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 370 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الاستثنائي المؤرخ في 2005/4/19 مسيحي.
- وعلى مكاتبات الإخوة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الواقعة بها العقارات المذكورة أدناه المرفقة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الآتي وصفها:
- قطعة أرض فضاء مساحتها 214 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجديدة بمنطقة ديلة شرق الألف وحدة سكنية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض فضاء مساحتها 2.5 هكتار كائنة بمؤتمر الصابرية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض فضاء مساحتها 2 هكتار كائنة بمؤتمر بئر بن حسن، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض فضاء بمساحة 1/2 هكتار كائنة بمؤتمر شهداء امداكم، حسب الوصفة الفنية المرفقة
- قطعة أرض فضاء مساحتها 1 هكتار كائنة بمؤتمر شلغودة شلغودة المركز حسب الوصفة الفنية المرفقة
وذلك لغرض إقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.
مادة 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق 1373/5/7 و.ر.2005 مسيحي