أدوات الوصول
قرار رقم 370 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الآتي وصفها:
وذلك لغرض إقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.
مادة 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.