Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

7 مايو 2005

قرار رقم 370 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الاستثنائي المؤرخ في 2005/4/19 مسيحي.
  • وعلى مكاتبات الإخوة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الواقعة بها العقارات المذكورة أدناه المرفقة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الآتي وصفها:

  1. قطعة أرض فضاء مساحتها 214 هكتار كائنة بمؤتمر الزاوية الجديدة بمنطقة ديلة شرق الألف وحدة سكنية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  2. قطعة أرض فضاء مساحتها 2.5 هكتار كائنة بمؤتمر الصابرية، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  3. قطعة أرض فضاء مساحتها 2 هكتار كائنة بمؤتمر بئر بن حسن، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  4. قطعة أرض فضاء بمساحة 1/2 هكتار كائنة بمؤتمر شهداء امداكم، حسب الوصفة الفنية المرفقة
  5. قطعة أرض فضاء مساحتها 1 هكتار كائنة بمؤتمر شلغودة شلغودة المركز حسب الوصفة الفنية المرفقة

وذلك لغرض إقامة وحدات سكنية عليها في إطار البرنامج الوطني للإسكان.

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه القطع وفق التشريعات النافذة.

مادة 3

على مكتب الأملاك العامة سرعة اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها باسم الدولة الليبية.

مادة 4

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
  • صدر في:
  • الموافق 1373/5/7 و.ر.2005 مسيحي