قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ALGEC FOR ENERGY بقيمة تعادل مبلغا وقدره 450,000.000 أربعمائة وخمسون ألف يورو، وجزء محلي قدره 325,000.000 ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار، لتوريد وإجراء عمليات الصيانة للمحولات بمحطة كهرباء الجبل الغربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.