Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2007 م بنقل مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحكمة أمن الدولة

20 أغسطس 2007

قرار رقم 37 لسنة 2007 م بنقل مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحكمة أمن الدولة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 27 لسنة 1375و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة.
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20 / 8 / 2007 م.

قرر

مادة 1

ينقل الإخوة المستشارون الأتية أسماؤهم إلى محكمة أمن الدولة كل على الوظيفة المبينة قرين اسمه:

  1. عبدالله أبو القاسم عون الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
  2. أبو القاسم محمد عبدالله محمد الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
  3. علي سعد بكار الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
  4. أبو عجيلة محمد الشيباني الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
  5. کامل عمر أحمد الرحيبي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
  6. عمر الحاج عبدالله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
  7. نصر سالم ابو القاسم الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
  8. صالح عمر محمد ازبيدة الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
  9. توفيق ناصر الجرنازي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
  10. مصطفي منصور الكمخي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذا هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
  • الموافق 20/ 8/ 2007 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.