قرار رقم 37 لسنة 2007 م بنقل مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحكمة أمن الدولة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 27 لسنة 1375و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة.
وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20 / 8 / 2007 م.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة المستشارون الأتية أسماؤهم إلى محكمة أمن الدولة كل على الوظيفة المبينة قرين اسمه:
عبدالله أبو القاسم عون الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
أبو القاسم محمد عبدالله محمد الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
علي سعد بكار الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
أبو عجيلة محمد الشيباني الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
کامل عمر أحمد الرحيبي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
عمر الحاج عبدالله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
نصر سالم ابو القاسم الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
صالح عمر محمد ازبيدة الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
توفيق ناصر الجرنازي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
مصطفي منصور الكمخي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذا هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.