وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1426 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 ميلادية بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء.
قررت
مادة 1
تستبدل عبارة مدير الميناء المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للشركة الاشتراكية للموانئ المعتمد بالقرار رقم 40 لسنة 1426 م المشار إليه بعبارة مدير مكتب الشركة الاشتراكية للموانئ بالميناء ويعدل التنظيم الداخلي للمكتب وفقا لذلك.
مادة 2
يختص المكتب بإدارة وتسيير أعمال الشركة الاشتراكية للموانئ في الميناء دون المساس بالاختصاصات السيادية لمدير الميناء التابع للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والمحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 م المشار إليه.
مادة 3
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي الأحكام المخالفة له وعلى الجهات المختصة تنفيذه.