Skip to main content

  قرار رقم 367 لسنة 2017 م بإيفاد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز إلى تركيا لحضور ورشة عمل

17 أبريل 2017

قرار رقم 367 لسنة 2017 م بإيفاد السيد ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، إلى تركيا لحضور ورشة عمل حول تهريب الوقود، وذلك لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017.

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيد/ ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017م، وذلك لحضور ورشة عمل في مجال تهريب الوقود.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 19 رجب 1438 هـ
  • الموافق: 17 أبريل 2017 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.