قرار رقم 367 لسنة 2017 م بإيفاد السيد ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، إلى تركيا لحضور ورشة عمل حول تهريب الوقود، وذلك لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017.
المجلس الرئاسي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017م، وذلك لحضور ورشة عمل في مجال تهريب الوقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.