قرار رقم 367 لسنة 2017 م بإيفاد السيد ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، إلى تركيا لحضور ورشة عمل حول تهريب الوقود، وذلك لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017.
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام اعتباراً من 24 أبريل 2017م، وذلك لحضور ورشة عمل في مجال تهريب الوقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.