قرار رقم 367 لسنة 1999م 1428 م.ر بشأن لائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1999
- رقم التشريع: 367
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصرف الصحي
- رقم المُعَرِّف: 367-1999-DEC-GPC
قرار رقم 367 لسنة 1999م 1428 م.ر بشأن لائحة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بمذكرته رقم 1 / 2 / 1214 بتاريخ 22 / 4 / 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ. الشركة / الشركة العامة للمياه والصرف الصحى المنشأة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1426 ميلادية.
ب القانون واللوائح / قانون ولوائح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
ج المستهلك / الشخص أو المنشأة أو المؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو أية جهة أخرى أو من يمثلها الذى يطلب الانتفاع أو ينتفع بخدمات المياه والصرف الصحي التي تقوم بها الشركة فى المحل بموجب عقد خدمات صحيح.
د. الشروط العامة / هي الشروط والتوضيحات والالتزامات والحقوق المبينة بالقانون واللوائح وبالعقود أو الاتفاقيات المبرمة مع الشركة.
هـ . المحل / المبنى أو أى جزء منه أو المعمل أو الأرض الفضاء أو المصنع أو أية مبانى أخرى موضوع الخدمات. الرمال و الاستهلاك المنزلى / ويقصد به استهلاك المياه بالوحدات السكنية المنازل.
ز. الاستهلاك غير المنزلى/ ويتمثل فى استهلاك المياه بالوحدات الخدمية كالمستشفيات والعيادات والمدارس والمعاهد والجامعات وما في حكمها والوحدات الإدارية كالمجمعات الإدارية والمكاتب وما في حكمها والوحدات الصناعية كالمصانع والورش والتشاركيات الصناعية ومافي حكمها، والمرافق السياحية كالفنادق والمطاعم والمقاهي والقرى السياحية وما في حكمها والمرافق الترفيهية كالمنتزهات ودور العرض والمسارح وما في حكمها والتجارية كالمجمعات والمحلات التجارية ومافي حكمها.
ح. مصادر الإمداد / هي مصادر المياه التي تغذي المخططات الحضرية بالمدن والقرى والتجمعات السكنية أو أى مستهلك ويكون هذا المصدر إما من مياه النهر الصناعى العظيم أو من مياه الآبار الجوفية المحلية أو مياه البحر المحلاة أو المياه الجوفية المعالجة أو المياه السطحية المعالجة.
ط. مياه الصرف الصحي / هي مياه الصرف الناتجة الاستعمال المنزلى وغير المنزلى والتى لا تتعدى خصائصها الحدود القصوى المرفقة بهذه اللائحة كما تشتمل على تصريف مياه الأمطار من خلال أنظمة الصرف والتجميع المنفصلة أو الموحدة ی. الخدمات / هى الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال المياه والصرف الصحى المحددة بالقانون واللوائح.
ك. الشبكات / هي شبكات المياه والصرف الصحى العامة الرئيسية والفرعية ولا تشتمل على الشبكات الداخلية للمحل لدى المستهلك.
مادة 2
يقدم طلب الحصول على خدمات المياه والصرف الصحى إلى الشركة على النموذج المعد لذلك موضحاً فيه موقع ووظيفة المحل وأقصى كمية إمداد.
مائى مطلوبة وأقصى كمية مياه صرف صحى ناتجة إضافة إلى المرفقات المطلوبة بالنموذج وتبرم الشركة مع المستهلك فى حالة قبول طلبه عقداً على النموذج المعد لذلك ولاتعد الإجراءات التي يقوم بها موظفو الشركة إثر تقديم الطلب وقبل توقيع العقد التزاماً بتقديم الخدمات.
مادة 3
يكون المستهلك مسئولا قبل الشركة عن صحة ما يقدمه من بيانات ومواصفات فنية مميزة للمحل المراد تقديم الخدمات له الخدمات له.
مادة 4
تحتفظ الشركة لنفسها بحق الكشف على المحل قبل إمداده بالمياه أو قبل ربطه على الشبكة العامة للصرف الصحى أو تقديم أية خدمات.
مادة 5
يجوز للشركة أن تمتنع عن إمداد المحل بالمياه أو ربطه بالشبكة العامة للصرف الصحي أو تقديم الخدمات فى حالة ثبوت عدم مطابقة المحل للمواصفات والأصول والقواعد الفنية وذلك من خلال الكشف عليه.
مادة 6
- أ. يجب أن يحتوي العقد على جميع البيانات التي تطلبها الشركة.
- ب. كل مستهلك أبرم عقداً صحيحاً مع الشركة بتوقيع الطرفين له الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً المتعاقدين يحق لما ينص عليه العقد.
- ج. لا يجوز أن تتضمن العقود التي تبرمها الشركة لتقديم الخدمات شروطاً تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 7
لا يجوز للمستهلك الاستفادة ولو مؤقتاً من خدمات المياه والصرف الصحى خلافاً لما هو مبين بالعقد ولا أن يمنح أو يبيع مصدر الإمداد إلى الغيرلأى استعمال وبأية صفة.
مادة 8
يجب على المستهلك فى حالة شغل غيره للمحل لأي سبب كان أن يخطر الشركة على النموذج المعد لهذا الغرض وإذا لم يقم بذلك يكون ملزماً الالتزامات التي تترتب على المحل إلى حين إنهاء العقد التعويض عن أي ضرر قد يلحقه الغير الذي حل محله بالعدادات أو الشبكات وغيرها.
مادة 9
على كل شخص يقوم مقام المستهلك فى استعمال المحل – بعد انتهاء المستهلك السابق – أن يبلغ الشركة خلال خمسة عشر يوماً بواقعة مع استعماله للمحل وفى حالة عدم قيامه بذلك يحق للشركة أن تسحب العدادات أو أن توقف الخدمات فوراً وأن تلزمه بقيمة الاستهلاك من تاريخ استعماله للمحل مع مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى.
مادة 10
تقوم الشركة بتحويل أو نقل أو إزالة مسارات خطوط شبكات المياه والصرف الصحي التي ترى أنها ترتب ضرراً بناء على طلب ذوى الشأن وتحصل تكاليف النقل أو التحويل أو الإزالة من المتسبب بواقع التكاليف الفعلية التي تشتمل على تكاليف المواد والمهمات الأساسية والنقل واليد العاملة والمصاريف الإدارية للشركة المترتبة على ذلك وفي جميع الأحوال لا يتم القيام بهذا الإجراء إلا في الحدود التي لا تتعارض مع المخططات المعتمدة.
مادة 11
في حالة إبرام عقود مع مستهلك بتسعيرات مختلفة نتيجة لتعدد النشاطات فى موقع واحد يجب أن يتم تركيب عداد منفصل لكل نشاط على حدة ويعامل وفق تسعيرة ذلك النشاط.
مادة 12
يجب على المستهلك فصل مصدر التغذية بالمياه للمحل بواسطة صمام قفل عند غيابه عنه ويبقى الإمداد المائى مفصولاً طيلة مدة غيابه، وفي حالة عدم تقيده يكون وحده مسئولاً عن كافة الأضرار المترتبة على ذلك.
مادة 13
لا يجوز للمستهلك أن يدخل أى تعديلات ولو مؤقتاً أو أن أعمال إضافة على عداد المياه أو وصلة المياه أو وصلة شبكة الصرف الصحى إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الشركة وفى حالة الإخلال بذلك يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة ولا يخل ذلك بحقها في المطالبة بالتعويض.
مادة 14
للشركة الحق في القيام بالكشف والتفتيش وقراءة العداد وفحصه خلال مدة سريان العقد وعلى المستهلك أن المستخدميها المختصين بالدخول يسمح للمحال المبينة بالعقد بعد إبراز بطاقة التعريف وفي حالة عدم تمكين مستخدمي الشركة من القيام بواجباتهم المشار إليها فى الفقرة السابقة بسبب رفض المستهلك يكون للشركة الحق فى قطع الإمداد المائى ووقف تقديم الخدمات ولا يخل ذلك بحق الشركة في المطالبة بالتعويض.
مادة 15
يجوز للشركة بعد إخطار المستهلك أن تمتنع عن تقديم الخدمات إذا رأت. أن استخدام المستهلك يسبب ضرراً للشبكة العامة للمياه أو الصرف الصحي، أو يلحق ضرراً بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى وفي الحالات التي ترى ينتج منها ضرر جسيم يجوز للشركة وقف تقديم الخدمات دون سابق إخطار ولا يعاد تقديم الخدمة إلا بعد إزالة السبب على أن يكون على حساب المتسبب فيه.
مادة 16
لا يجوز الربط على الشبكة العامة للصرف الصحى إلا من غرفة تفتيش وبموافقة الشركة، كما لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة استخدام المرافق التابعة للشركة إلا بإذن خاص منها.
مادة 17
في حالة عدم إمكانية معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من بعض الوحدات الإنتاجية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها نتيجة زيادة تركيز بعض ملوثاتها عن الحدود القصوى للخصائص النمطية لمياه الصرف الصحى المرفقة بهذه اللائحة يجب عدم ربط هذه المواقع على الشبكة العامة لمياه الصرف الصحى وإلزام تلك الجهات بمعالجة مياه الصرف الصحى الخاصة بها إلى الحدود المقبولة تطبيقاً للتشريعات النافذة والمتعلقة بحماية البيئة.
وفى حالة الإخلال بذلك يحق للشركة الامتناع عن تقديم الخدمات للمستهلك المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولا يخل ذلك بحق الشركة في المطالبة بالتعويض.
مادة 18
يلتزم المستهلك باستعمال المياه استعمالاً مرشداً وفى الأحوال المشروعة وبما يحقق المصلحة العامة وفى سبيل ذلك عليه صيانة شبكات المياه الداخلية والخزانات الأرضية والعلوية الخاصة بالمحل ولا يجوز له استعمال المياه في غير الأحوال المرخص له بها وفق الأحكام الواردة بهذه اللائحة ويكون وحده مسئولا عن الأضرار المترتبة على ذلك.
مادة 19
استعمال مضخات سحب المياه مباشرة من الشبكة العامة عند المستهلكين وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للشركة وقف تقديم الخدمات والمطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المخالفة.
مادة 20
إذا لاحظ المستهلك اضطراباً في تقديم الخدمات عليه إخطار الشركة كتابياً بذلك لإعادة الخدمة إلى الكيفية المتعاقد عليها.
مادة 21
يجب أن يحصل المستهلك مسبقاً على إذن كتابي من الشركة قبل إجراء أى تغيير في طبيعة النشاط بالمحل المقدم له الخدمات خاصة إذا كان تغيير النشاط يترتب عليه تعديل فى الخدمة وفى حالة مخالفة المستهلك يجوز للشركة تحصيل الفرق فى رسوم الخدمة بالمقطوعية عن المدة السابقة، ولا يخل ذلك بحقها في التعويض واتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 22
يخصص عدد أو أكثر لتسجيل استهلاك المياه بالمحل وفقاً للأصول الفنية،
ويجوز للشركة تركيب أو استبدال عدادات أخرى بالإضافة إلى العدادات الأولى.
مادة 23
تقوم الشركة بتوفير جميع عدادات قياس استهلاك المياه وتركيبها وتبقى
ملكاً لها وللشركة صلاحية تعيين المكان الأنسب لإقامتها حسب رأيها على أن يتحمل المستهلك رسوم تركيبها المنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة 24
تعتبر عدادات قياس استهلاك المياه وملحقاتها مودعه لدى المستهلك ويكون مسئولاً عليها ويلزم بدفع قيمتها إلى الشركة في حالة تلفها بسبب يرجع إلى إهماله.
مادة 25
يكون المستهلك مسئولاً عن أى تلاعب يحدث في العدادات بقصد تغيير بياناتها أو أرقامها ويحق للشركة الاعتداد ببيانات وأجهزة القياس عن المدة المتصلة بوقوع التلاعب من تاريخ آخر قراءة صحيحة، على ألا تزيد مدة ذلك عن سنة وفي هذه الحالة تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً للقواعد المرفقة بهذه اللائحة وبالسعر المحدد بالعقد.
مادة 26
يجوز للمستهلك في حالة وجود شك لديه في صحة بيانات العدادات أن يطلب من الشركة فحصها والتثبت منها بعد دفع الرسوم اللازمة لذلك إذا ثبتت صلاحية العداد.
مادة 27
إذا تبين من بيانات العدادات أو من خلال الكشف عليها وجود خطأ في قراءتها بعد التثبت الذي تجريه الشركة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستهلك تتم تسوية الحسابات على أساس المبالغ التي يحتمل دفعها من قبل المستهلك على ألا تزيد على المعدل الذي كانت عليه عند بداية الشهر المقدم فيه الطلب إذا كان التثبت قد وقع بطلب المستهلك.
مادة 28
في حالة توقف العدادات عن أداء وظيفتها فيجب على المستهلك أن يبلغ الشركة فوراً ويجرى حساب الاستهلاك بعد الفترة التي توقفت خلالها العدادات بإحدى الطرق التالية أيها أقل:
- أ. متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف.
- ب. متوسط استهلاك الثلاثة أشهر المقابلة للسنة السابقة.
- ج. متوسط استهلاك الثلاثة أشهر لتصليح العدادات أو تغييرها. وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المستهلك على استهلاك يزيد على ستة أشهر مالم يكن التوقف قد حدث نتيجة لفعله أو تعذر اكتشافه لسبب يرجع إلى إهماله.
مادة 29
يلتزم المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك المبين في العدادات التي يتضح صحتها ولا يكون له الحق فى المطالبة بأى تخفيض في حالة ارتفاع معدل الاستهلاك المائي بسبب فساد شبكته الداخلية.
مادة 30
لا يجوز للمستهلك التنازل للغير عن عقده إلا بموافقة الشركة على تسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العقد وفى حالة المخالفة يجوز للشركة وقف تقديم الخدمات وسحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية ولا يتم إعادة تقديم الخدمات إلا بعد إتمام إجراءات تعاقدية جديدة.
مادة 31
تتم قراءة العدادات وجباية رسوم الاستهلاك ومقابل الخدمات كل ثلاثة أشهر باستثناء خدمات توصيلات المياه والصرف الصحي وسحب مياه الآبار السوداء وخزانات التحليل وأعمال تسليك الخطوط . ويلتزم المستهلك بسداد الرسوم المقررة خلال أسبوع من تاريخ إشعاره، فإذا تأخر بعد هذا الموعد يجوز للشركة وقف تقديم الخدمات وقطع الإمداد المائى عنه، وفى حالة تكرار ذلك من المستهلك يعتبر العقد لاغياً ولا يعاد تقديم الخدمات إلا بعد اتباع إجراءات التعاقد مجدداً ولا يخل بحق الشركة فى المطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات القانونية، ولا يعفى المستهلك من الوفاء بالتزامه فى المدة المحددة تقديمه شكوى أو وجود نزاع أو تركه للمحل أو غيابه عنه مالم يكن قد تنازل عن العقد كتابياً على النموذج المعد من قبل الشركة.
مادة 32
يحق للمستهلك استرجاع أي مبلغ حصل منه خطأ واتضح فيما بعد استحقاقه له ويجوز تسجيله ديناً لمصلحته.
مادة 33
على المستهلكين تسديد رسوم استهلاك المياه عن المدة السابقة على سريان هذه اللائحة وفقاً لفئات الرسوم المحددة قبل العمل بها ويجوز تحصيل المتأخرات بأقساط شهرية وفقاً لما تراه الشركة.
ويحق للشركة عدم إبرام عقد مع المستهلك ووقف تقديم الخدمات وقطع مصدر الإمداد المائي عنه في حالة الاستهلاك السابقة ولا يخل ذلك بحق الشركة فى المطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ديونها.
مادة 34
تقوم الشركة بجباية الرسوم ومقابل تقديم الخدمات بوجود العداد أو بدونه وفقاً للجداول المنظمة لذلك والمرفقة بهذه اللائحة.
مادة 35
للشركة في حالة اكتشافها لتوصيلات إمداد مائي أو تصريف مياه صرف غير مصرح بها من قبلها أو من جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع مصدر الإمداد المائى عن المنتفع وإلزامه بقيمة الاستهلاك أو الخدمات الأحوال حسب تقدير القيمة من قبل فنيي الشركة المختصين على ضوء طبيعة النشاط وحجم أعمال التوصيلات وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ اكتشاف ذلك.
مادة 36
للشركة الحق في قطع الإمداد المائى أو تحديد أوقات استعماله على الشبكات كلها أو بعضها أو وقف تقديم خدمات الصرف الصحي كلياً أو جزئياً وذلك لضرورة فنية أو لدواعى تقتضيها المصلحة العامة وفقاً للضوابط والقواعد التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق والتي يجب أن يراعى فيها تنبيه المستهلكين قبل القيام بهذه الإجراءات وتحديد مواعيدها. ولا تكون الشركة ملتزمة بتقديم أية تعويضات للمستهلكين عن ذلك إلا في حالة مخالفة الضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 37
لدى الشركة تأمين نقدى ضماناً لعداد قياس استهلاك المياه على يودع النحو التالي:
أ. استهلاك المياه للأغراض المنزلية :
تكون قيمة التأمين بمبلغ وقدره عشرون ديناراً.
ب. استهلاك المياه للأغراض غير المنزلية :
تكون قيمة التأمين بمبلغ وقدره أربعون ديناراً للأقطار التي لا تتجاوز 2 بوصة، وستون ديناراً للأقطار التي تتجاوز 2 بوصة.
ولا تلتزم الشركة بدفع أية فائدة على المبالغ التأمينية المذكورة ويكون لها الحق في الاحتفاظ بها إلى حين قيام المستهلك بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الشركة.
ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء تقديم الخدمات، ما لم يكن سبب إنهاء الخدمة راجعاً إلى إخلال المستهلك بالعقد.
مادة 38
إذا تبين بعد سحب العداد أن مديونية المستهلك تزيد على قيمة الضمان المدفوع يكون للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
مادة 39
تسلم قسائم الدفع للمستهلك وقت التحصيل ولا تعتبر حيازته لأى قسيمة منها دالة على ذلك مالم تحمل القسيمة ختم التحصيل أو توقيع الجابي وتاريخ الدفع.
مادة 40
لا يعتد بشكوى المستهلك إلا إذا قدمها كتابياً إلى مكتب الشركة المختص ويتعين عليه مراعاة كافة التعليمات التي تنشرها بواسطة وسائل الإعلام أو غيرها.
مادة 41
يجوز للشركة تقسيط الديون المستحقة على المستهلكين إذا كان تراكمها بسبب راجع إلى الشركة، أو لظروف تقدرها الشركة ويتم التقسيط على أساس شهرى وتحدد قيمة الأقساط بشكل يتناسب مع دخل المستهلك، ويتم ولا تقل قيمة القسط الشهرى عن عشرة دينارات.
مادة 42
في حالة إخلال المستهلك بأداء الأقساط في مواعيدها يصبح الدفع بالتقسيط لاغياً وتستحق الأقساط فوراً إلا إذا كان الإخلال بالدفع لسبب خارج عن إرادة المستهلك.
مادة 43
لا تقوم الشركة بإعادة تقديم الخدمات للمستهلك الذي أخل بالتزاماته التعاقدية إلا بعد الإيفاء بكامل التزاماته تجاه الشركة.
مادة 44
تحدد تسعيرة المتر المكعب من المياه ورسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة العامة للمياه والصرف الصحى للاستهلاك المنزلى وغير المنزلى وفقاً للجداول والفئات والقواعد المرفقة بهذه اللائحة، وفي حالة تعديل تسعيرة مياه النهر الصناعي العظيم أو الطاقة الكهربائية أو الزيوت والمحروقات وما شابه التعديلات ذات الأثر المباشر في تكلفة المتر المكعب من المياه أو من مايخص خدمات المياه والصرف الصحى تعدل التسعيرة والرسوم المرفقة بهذه اللائحة بنفس المعيار تلقائياً من قبل اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
مادة 45
يتحمل المستهلك جميع الرسوم المتعلقة بالعقد.
مادة 46
تصدر اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق القرارات والضوابط الكفيلة بتنفيذ هذه اللائحة.
مادة 47
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 48
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 شعبان
- الموافق 25 الحرث 1999م 1428 م.ر