Skip to main content

قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية

15 نوفمبر 1998

قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة. 
  • وبعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه: –

مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1عمران مصباح خلفرئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس
2عبد الله خير محمد الغاتيرئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس
3آمال محمد العلامالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية

مادة 2 

ينقل الأخ/ عبدالرحمن محمد ماشينة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس وكيلاً بإدارة القانون.

مادة 3 

ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد من والى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما: –

مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1امبارك عبدالله امباركالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية
2منصور فرج حامدالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية

مادة 4 

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه: – 

مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1بشير سالم المقطوفالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية
2ميلاد محمد مفتاح وريثالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية، مصراتة، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية
3يونس عمر قريشالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، فرع طرابلس، مساعداً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
4محمد أبو القاسم سالم خليفةالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية
5سعد محمد فرجالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، مساعداً للنيابة بنيابة اجدابيا الكلية
6أحمد مبارك الدعيكيالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب بني وليد، معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية

مادة 5 

تنقل الأخت/ ليلى أحمد ذياب المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ رجب/ 1408 و.ر
  • الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل