قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 366
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 366-1998-DEC-GPC
قرار رقم 366 لسنة 1998 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
- بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وبعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم فى الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عمران مصباح خلف | رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد الله خير محمد الغاتي | رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية، مستشار بمحكمة استئناف طرابلس |
3 | آمال محمد العلام | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية |
مادة 2
ينقل الأخ/ عبدالرحمن محمد ماشينة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس وكيلاً بإدارة القانون.
مادة 3
ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد من والى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهما: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | امبارك عبدالله امبارك | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية |
2 | منصور فرج حامد | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضٍ من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه: –
م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | بشير سالم المقطوف | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية |
2 | ميلاد محمد مفتاح وريث | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية، مصراتة، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية |
3 | يونس عمر قريش | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، فرع طرابلس، مساعداً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
4 | محمد أبو القاسم سالم خليفة | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مكتب الزاوية، مساعداً للنيابة بنيابة الزاوية الكلية |
5 | سعد محمد فرج | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا، مساعداً للنيابة بنيابة اجدابيا الكلية |
6 | أحمد مبارك الدعيكي | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب بني وليد، معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
مادة 5
تنقل الأخت/ ليلى أحمد ذياب المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا محام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ رجب/ 1408 و.ر
- الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.