Skip to main content

قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

15 نوفمبر 1998

قرار رقم 365 لسنة 1998 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إنشاء إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الرابع لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 5/ 11/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعين الأخ/ جمال أبو زريبة طرنيش الباحث القانوني بإدارة القانون مستشاراً مساعداً من الفئة ب بإدارة القانون.

مادة 2 

تعين الأخوات الآتية أسماؤهن في وظيفة محاميات بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل فى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمها:

مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1فريحة مخلوف أحمد مخلوفمحام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي
2زينب منصور البرغثيمحام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
3نعيمة خليفة مرعيمحام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية المرج
4عيادة سليم الفيتوريمحام من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية زليتن
5سلوى عمر محمد إسماعيلمحام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
6نجوى عبدالله الشيخيمحام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي
7سحر مفتاح القطرانيمحام من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية/ فرع بنغازي
8ربيعة عبدالسلام ابوبكرمحام من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ فرع بنغازي

مادة 3 

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم فى وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية كل بالجهة المبينة قرين اسمه: –

مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1وضحة رجب محمدمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
2فتحي سليمان عبد الله ملحسمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
3سعاد أحمد الغزيويمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
4فضيلة علي الجعفريمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
5منى حسين فاضلمحام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس
6طارق عامر ميلود أبو حلالةمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
7علي عبد السلام عمر حديدمحام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع الزاوية
8عبد القادر الطيف كرنافمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب نالوت
9عبد السلام محمد المهدي المغيربيمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب زليتن
10رحاب عبد العزيز الطرابلسيمحام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع درنة
11فريحة حسن محمدمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع الجبل الأخضر
12عاشور عياد الثابتمحام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس
13سلوى مصطفى الجعفريمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، فرع طرابلس
14إبراهيم محمد إبراهيممحام تحت التمرين بإدارة القضايا، فرع طرابلس
15نجلاء أحمد شلوفمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب البيضاء
16أحمد فرج عبد اللهمحام تحت التمرين بالمحاماة الشعبية، مكتب المرج

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 26/ رجب/ 1408 و.ر
  • الموافق: 15/ الحرث/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل